فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غلبة وجود المسلم فيه عند الأجل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في صحة السلم أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل في صحة السلم شرط لصحة السلم، لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلا بد أن يكون مقدورًا عليه حينئذ

شرط
المالكية

كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل في صحة السلم شرط لصحة السلم، لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلا بد أن يكون مقدورًا عليه حينئذ

شرط
الشافعية

كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل في صحة السلم شرط لصحة السلم، لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلا بد أن يكون مقدورًا عليه حينئذ

شرط
الحنابلة

كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل في صحة السلم شرط لصحة السلم، لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلا بد أن يكون مقدورًا عليه حينئذ

شرط

نص المسألة

٢٦ - وَمُقْتَضَى هَذَا الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِمَّا يَغْلِبُ وُجُودُهُ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل، وَهَذَا شَرْطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِصِحَّةِ السَّلَمِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَاجِبُ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الأَْجَل، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمُهُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ حِينَذَاكَ، وَإِلاَّ كَانَ مِنَ الْغَرَرِ الْمَمْنُوعِ (٢) . فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ فِي ثَمَرٍ إِلَى أَجَلٍ لاَ يَعْلَمُ وُجُودَ ذَلِكَ الثَّمَرِ فِيهِ، أَوْ لاَ يُوجَدُ فِيهِ إِلاَّ نَادِرًا، كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ فِي ثِمَارِ نَخْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ ثِمَارِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي) : " الشَّرْطُ الْخَامِسُ، وَهُوَ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَامَّ الْوُجُودِ فِي مَحِلِّهِ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَمْكَنَ تَسْلِيمُهُ عِنْدَ الأَْجَل، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَامَّ الْوُجُودِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَحِل بِحُكْمِ الظَّاهِرِ، فَلَمْ يُمْكِنْ تَسْلِيمُهُ ". فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ، كَبَيْعِ الآْبِقِ، بَل أَوْلَى. فَإِنَّ السَّلَمَ احْتُمِل فِيهِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْغَرَرِ لِلْحَاجَةِ. فَلاَ يُحْتَمَل فِيهِ غَرَرٌ آخَرُ؛ لِئَلاَّ يَكْثُرَ الْغَرَرُ فِيهِ " (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سلم» ج ٢٥ ص ٢١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.