فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة في العقار

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت الشفعة في العقار وما في معناه من الأموال الثابتة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت الشفعة في العقار وما في معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة، لحديث جابر: قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ولخوف أذى الدخيل على الدوام.

تثبت
المالكية

ثبوت الشفعة في العقار وما في معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة، لحديث جابر: قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ولخوف أذى الدخيل على الدوام.

تثبت
الشافعية

ثبوت الشفعة في العقار وما في معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة، لحديث جابر: قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ولخوف أذى الدخيل على الدوام.

تثبت
الحنابلة

ثبوت الشفعة في العقار وما في معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة، لحديث جابر: قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ولخوف أذى الدخيل على الدوام.

تثبت

نص المسألة

الْمَال الَّذِي تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ: ٢٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الأَْمْوَال الثَّابِتَةِ تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ (٢) . وَأَمَّا الأَْمْوَال الْمَنْقُولَةُ فَفِيهَا خِلاَفٌ يَأْتِي بَيَانُهُ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ (١) . وَبِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِي الْعَقَارِ مَا وَجَبَتْ لِكَوْنِهِ: مَسْكَنًا، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لِخَوْفِ أَذَى الدَّخِيل وَضَرَرِهِ عَلَى سَبِيل الدَّوَامِ وَذَلِكَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ فِي الْعَقَارِ (٢) . وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الْعُلُوُّ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ مِمَّا يَحْتَمِل الْقِسْمَةَ أَوْ مِمَّا لاَ يَحْتَمِلُهَا كَالْحَمَّامِ وَالرَّحَى وَالْبِئْرِ، وَالنَّهْرِ، وَالْعَيْنِ، وَالدُّورِ الصِّغَارِ. وَكُل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقَارِ مِمَّا لَهُ ثَبَاتٌ وَاتِّصَالٌ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدَّمِ ذِكْرُهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شفعة» ج ٢٦ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثبت

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ٤٢

قَالَ: (وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الْعَقَارِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ» وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ وَجَبَتْ فِي الْعَقَارِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الدَّخِيلِ فِيمَا هُوَ مُتَّصِلٌ عَلَى الدَّوَامِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَنْقُولُ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُومُ دَوَامَ الْعَقَارِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ.

المالكية

تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تثبت

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣٥٥

(ولا) شُفعة أيضًا (فيما ليس بعقار كشجر) مفرَد (وحيوان، وبناء مفرَد) عن أرض (وجوهر، وسيف، ونحوها) كسفينة، وزرع وثمرة؛ لأن من شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضًا؛ لأنها هي التي تبقى على الدوام، ويدوم ضررها

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.