الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
المشتري الشفيع إذا تساوى مع الشفعاء في الرتبة يشاركهم في الشفعة، ويُقسم المشفوع فيه على عدد الرؤوس، لأنه شفيع مثلهم، فلا يُقدَّم أحدهم على الآخر بشيء
يشاركهم بعدد الرؤوس المالكية
المشتري الشفيع إذا تساوى مع الشفعاء في الرتبة يشاركهم في الشفعة، ويُقسم المشفوع فيه على قدر الأملاك، لأنه شفيع مثلهم، فلا يُقدَّم أحدهم على الآخر بشيء
يشاركهم بقدر الأملاك الشافعية
المشتري الشفيع إذا تساوى مع الشفعاء في الرتبة يشاركهم في الشفعة، ويُقسم المشفوع فيه على قدر الأملاك، لأنه شفيع مثلهم، فلا يُقدَّم أحدهم على الآخر بشيء
يشاركهم بقدر الأملاك الحنابلة
المشتري الشفيع إذا تساوى مع الشفعاء في الرتبة يشاركهم في الشفعة، ويُقسم المشفوع فيه على قدر الأملاك، لأنه شفيع مثلهم، فلا يُقدَّم أحدهم على الآخر بشيء
يشاركهم بقدر الأملاك
نص المسألة
ثَالِثًا: مُزَاحَمَةُ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ لِغَيْرِهِ مِنَ الشُّفَعَاءِ: ٤٣ - إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي شَفِيعًا، فَإِنَّهُ يُزَاحِمُ غَيْرَهُ مِنَ الشُّفَعَاءِ بِقُوَّةِ سَبَبِهِ وَيُزَاحِمُونَهُ كَذَلِكَ بِقُوَّةِ السَّبَبِ وَيُقَاسِمُهُمْ وَيُقَاسِمُونَهُ إِذَا كَانُوا مِنْ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ. فَالْمُشْتَرِي الشَّفِيعُ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ دُونَهُ فِي سَبَبِ الشُّفْعَةِ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ فِي السَّبَبِ (١) . وَعَلَى هَذَا إِذَا تَسَاوَى الْمُشْتَرِي مَعَ الشُّفَعَاءِ فِي الرُّتْبَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ شَفِيعًا مِثْلَهُمْ فَيُشَارِكُهُمْ وَلاَ يُقَدَّمُ أَحَدُهُمْ عَلَى الآْخَرِ بِشَيْءٍ وَيُقْسَمُ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِهِمْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَى قَدْرِ أَمْلاَكِهِمْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ كَمَا هُوَ أَصْل كُلٍّ مِنْهُمْ فِي تَقْسِيمِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ عَلَى الشُّفَعَاءِ فِي حَالَةِ مَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شفعة» ج ٢٦ ص ١٥٧
من كتب المذاهب المعتمدة
الحنفية
يشاركهم بعدد الرؤوس
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ١٧٨
لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقُّ الشِّرَاءِ قَبْلَ الشِّرَاءِ حَتَّى يَكُونَ بِشِرَائِهِ مُعْرِضًا عَنْهُ فَإِذَا بَاعَهُ مِنْ الشَّفِيعِ الْحَاضِرِ لَمْ يَثْبُتْ لِلْغَائِبِ إلَّا مِقْدَارُ مَا كَانَ يَخُصُّهُ بِالْمُزَاحَمَةِ مَعَ الْأَوَّلِ وَهُوَ النِّصْفُ لِأَنَّ السَّبَبَ عِنْدَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ لِلْكُلِّ فِي كُلِّ الدَّارِ، وَقَدْ بَطَلَ حَقُّ الشَّفِيعِ الْحَاضِرِ بِالشِّرَاءِ لِكَوْنِ الشِّرَاءِ دَلِيلَ الْإِعْرَاضِ فَبَقِيَ حَقُّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَالْغَائِبِ فِي كُلِّ الدَّارِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَيَأْخُذُ الْغَائِبُ نِصْفَ الدَّارِ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ.
المالكية
يشاركهم بقدر الأملاك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يشاركهم بقدر الأملاك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يشاركهم بقدر الأملاك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.