مسائل الخلاف الصيام شهوة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
إنزال المني عن فكر في الصيام لا يُبطل الصيام
لا يفسد المالكية
إنزال المني عن فكر في الصيام يُفسد الصوم
يفسد الشافعية
إنزال المني عن فكر في الصيام لا يُبطل الصيام
لا يفسد الحنابلة
إنزال المني عن فكر في الصيام لا يُفسد الصوم ، لأنه لا يمكنه التحرز عنه
لا يفسد
نص المسألة الموسوعة الكويتية الإفصاح ١ الإفصاح ٢
أ - الإِْنْزَال بِنَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى: أَنَّ إِنْزَال الْمَنِيِّ أَوِ الْمَذْيِ عَنْ نَظَرٍ وَفِكْرٍ لاَ يُبْطِل الصِّيَامَ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ: إِذَا اعْتَادَ الإِْنْزَال بِالنَّظَرِ، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَل يَفْسُدُ الصِّيَامُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ إِنْزَال الْمَنِيِّ بِالنَّظَرِ الْمُسْتَدِيمِ يُفْسِدُ الصَّوْمَ؛ لأَِنَّهُ إِنْزَالٌ بِفِعْلٍ يُتَلَذَّذُ بِهِ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ. وَأَمَّا الإِْنْزَال عَنْ فِكْرٍ فَيُفْسِدُ الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يُفْسِدُهُ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ. ب - الإِْنْزَال عَنْ قُبْلَةٍ أَوْ مَسٍّ أَوْ مُعَانَقَةٍ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شهوة» ج ٢٦ ص ٢٦٧
وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح. إلا مالكا فإنه قال: يفطر ويجب عليه القضاء وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح. إلا مالكا فإنه قال: يفطر ويجب عليه القضاء.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٠
وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح. إلا مالكا فإنه قال: يفطر ويجب عليه القضاء وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح. إلا مالكا فإنه قال: يفطر ويجب عليه القضاء.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٣٠
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «رد المحتار» ج ٢ ص ٣٩٩
أَمَّا الْإِنْزَالُ بِمَسٍّ أَوْ تَقْبِيلِ بَهِيمَةٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى الْجِمَاعِ فَصَارَ كَالْإِنْزَالِ بِنَظَرٍ أَوْ تَفَكُّرٍ فَلِذَا لَمْ يَفْسُدْ الصَّوْمُ إجْمَاعًا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي مِنْ فَيْضِ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «نهاية المحتاج» ج ٣ ص ١٧٣
وَلَوْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُمْنِ لَمْ يُفْطِرْ قَطْعًا كَالْبَوْلِ، وَعُلِمَ مِنْ قِيَاسِ مَا مَرَّ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى لَمْسِ مَا لَا يُنْقَضُ أَنَّهُ لَوْ لَمَسَ الْفَرْجَ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَأَنْزَلَ إنْ بَقِيَ اسْمُهُ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا، وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (لَا الْفِكْرُ وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ) إذْ هُوَ إنْزَالٌ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ فَأَشْبَهَ الِاحْتِلَامَ وَإِنْ كَانَ تَكَرُّرُهُ بِشَهْوَةٍ حَرَامًا.
موضعها في «المغني» ج ٣ ص ١١٩
وَلَنَا أَنَّهُ إنْزَالٌ بِفِعْلٍ يَتَلَذَّذُ بِهِ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ، كَالْإِنْزَالِ بِاللَّمْسِ، وَالْفِكْرُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ،
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «صوم»
الإنزال بنظر مستديم إنزال المني بالمباشرة للصائم