فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتظار بلوغ ولي الدم الصغير المنفرد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنتظر بلوغ الصغير إذا كان ولي الدم منفردًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انتظار بلوغ ولي الدم الصغير المنفرد في استيفاء القصاص روايتان: يُنتظر بلوغه، أو يستوفي القاضي نيابة عنه، الرواية الثانية: يستوفي القاضي القصاص نيابةً عن الصغير.

روايتان
المالكية

انتظار بلوغ ولي الدم الصغير المنفرد في استيفاء القصاص لا يُنتظر البلوغ، وينظر وليه أو وصيه بالمصلحة، ينظر بالمصلحة في استيفاء القصاص أو أخذ الدية كاملة.

لا يُنتظر
الشافعية

انتظار بلوغ ولي الدم الصغير المنفرد في استيفاء القصاص يُنتظر بلوغ الصغير، لأن القصاص للتشفي، فيُفوَّض إلى اختيار المستحق، ولا يحصل المقصود باستيفاء غيره.

يُنتظر
الحنابلة

انتظار بلوغ ولي الدم الصغير المنفرد في استيفاء القصاص يُنتظر بلوغ الصغير، لأن القصاص للتشفي، فيُفوَّض إلى اختيار المستحق، ولا يحصل المقصود باستيفاء غيره.

يُنتظر

نص المسألة

أَوَّلاً - إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ صَغِيرًا مُنْفَرِدًا: ٤٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِظَارِ بُلُوغِهِ: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ. وَالثَّانِيَةُ: يَسْتَوْفِي الْقَاضِي الْقِصَاصَ نِيَابَةً عَنِ الصَّغِيرِ. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ، وَلِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيِّهِ النَّظَرُ بِالْمَصْلَحَةِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَوْ فِي أَخْذِ الدِّيَةِ كَامِلَةً. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ؛ لأَِنَّ الْقِصَاصَ لِلتَّشَفِّي، فَحَقُّهُ التَّفْوِيضُ إِلَى اخْتِيَارِ الْمُسْتَحِقِّ؛ فَلاَ يَحْصُل الْمَقْصُودُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (١) . ثَانِيًا - إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ مُشْتَرَكًا مَعَ جَمَاعَةٍ كِبَارٍ: فَلِلْكِبَارِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَلاَ يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ لِثُبُوتِ حَقِّ الْقِصَاصِ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً عَلَى سَبِيل الْكَمَال وَالاِسْتِقْلاَل؛ وَلأَِنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لاَ يَتَجَزَّأُ؛ لِثُبُوتِهِ بِسَبَبٍ لاَ يَتَجَزَّأُ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ. انْظُرْ: (قِصَاص) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صغر» ج ٢٧ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُنتظر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُنتظر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُنتظر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.