هل للورثة الكبار استيفاء القصاص دون انتظار بلوغ الصغير المشارك لهم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
استيفاء الكبار القصاص إذا شاركهم صغير من الورثةللكبار استيفاء القصاص ولا يُنتظر بلوغ الصغير، لثبوت القصاص للورثة ابتداءً كاملًا، ولأنه حق لا يتجزأ لثبوته بالقرابة.
يستوفي الكبار
المالكية
استيفاء الكبار القصاص إذا شاركهم صغير من الورثةللكبار استيفاء القصاص ولا يُنتظر بلوغ الصغير، لثبوت القصاص للورثة ابتداءً كاملًا، ولأنه حق لا يتجزأ لثبوته بالقرابة.
[باب ذكر المقتول يكون له ورثة صغار وكبار] اختلف أهل العلم في المقتول يكون له ورثة كبار وأطفال. فقالت طائفة: يستأني به بلوغ صغارهم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (١). وقال الثوري: يسجن المطلوب، وأصحابنا على ذلك، وكذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. قال أبو بكر: وإذا وجب أن يستأني وينتظر بلوغ صغيرهم، وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم، وإفاقة المغمى عليه منهم، حتى يحضر الغائب أو يوكل، ويفيق المغمى عليه أو يموت، فيقول وارثه مقامه. وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار. هذا قول مالك بن أنس (٤)، والنعمان (٥). وذكر محمد بن الحسن أن فيها قولا آخر: أنه ينتظر بالصغير، وأن الإمام وليه، فإن شاء صالح له، وإن شا