Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استيفاء الكبار القصاص مع صغير

In 2 comparative books2 schools

هل للورثة الكبار استيفاء القصاص دون انتظار بلوغ الصغير المشارك لهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استيفاء الكبار القصاص إذا شاركهم صغير من الورثة للكبار استيفاء القصاص ولا يُنتظر بلوغ الصغير، لثبوت القصاص للورثة ابتداءً كاملًا، ولأنه حق لا يتجزأ لثبوته بالقرابة.

يستوفي الكبار
Maliki

استيفاء الكبار القصاص إذا شاركهم صغير من الورثة للكبار استيفاء القصاص ولا يُنتظر بلوغ الصغير، لثبوت القصاص للورثة ابتداءً كاملًا، ولأنه حق لا يتجزأ لثبوته بالقرابة.

يستوفي الكبار
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

أَوَّلاً - إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ صَغِيرًا مُنْفَرِدًا: ٤٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِظَارِ بُلُوغِهِ: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ. وَالثَّانِيَةُ: يَسْتَوْفِي الْقَاضِي الْقِصَاصَ نِيَابَةً عَنِ الصَّغِيرِ. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ، وَلِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَوْ وَصِيِّهِ النَّظَرُ بِالْمَصْلَحَةِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَوْ فِي أَخْذِ الدِّيَةِ كَامِلَةً. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ؛ لأَِنَّ الْقِصَاصَ لِلتَّشَفِّي، فَحَقُّهُ التَّفْوِيضُ إِلَى اخْتِيَارِ الْمُسْتَحِقِّ؛ فَلاَ يَحْصُل الْمَقْصُودُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (١) . ثَانِيًا - إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ مُشْتَرَكًا مَعَ جَمَاعَةٍ كِبَارٍ: فَلِلْكِبَارِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَلاَ يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ لِثُبُوتِ حَقِّ الْقِصَاصِ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً عَلَى سَبِيل الْكَمَال وَالاِسْتِقْلاَل؛ وَلأَِنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لاَ يَتَجَزَّأُ؛ لِثُبُوتِهِ بِسَبَبٍ لاَ يَتَجَزَّأُ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ. انْظُرْ: (قِصَاص) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صغر» vol. 27 p. 33

From the schools’ own books

Hanafi

يستوفي الكبار

Its place in«المبسوط» vol. 26 p. 174

وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ فَلِلْكِبَارِ أَنْ يَقْتُلُوا الْقَاتِلَ قِصَاصًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ حَتَّى يَكْبَرَ الصِّغَارُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَقَوْلُ مَالِكٍ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ، وَهُوَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ بِاعْتِبَارِ الْوِلَايَةِ دُونَ الْوِرَاثَةِ، وَالْوِلَايَةُ لِلْكَبِيرِ دُونَ الصَّغِيرِ؛

Maliki

يستوفي الكبار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.