مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبرشهر فقط، لأن الشهر يتحقق فيه في غيرها طهر وحيض، وهو قائم مقامهما شرعًا
شهر
المالكية
مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبرثلاثة أشهر، وفي المذهب أقوال أخرى: شهر، أو شهر ونصف، أو شهران، نقل ابن رشد الاختلاف في المذهب، والمذكور أولاً أنها تتربص ثلاثة أشهر
ثلاثة أشهر
الشافعية
مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبرالراجح شهر فقط، وقول ثانٍ ثلاثة أشهر، لأن الشهر يتحقق فيه في غيرها طهر وحيض، فهو قائم مقامهما شرعًا
شهر (راجح)
الحنابلة
مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبرثلاثة أشهر، هو المشهور في المذهب الحنبلي
[ذكر استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها تحبل أو الكبيرة] اختلف أهل العلم في استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر، أو كبر. فقالت طائفة (٢): تستبرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر. هكذا قال الحسن البصري، والنخعي، ومجاهد، وأبو قلابة، وابن سيرين، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٣). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٦٨ - باب استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع).(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٤٥ - باب اشتراها ولم تحض)، و"سنن سعيد بن منصور" (٢١٩٩ - ٢٢٠١)، و"المحلى" (١٠/ ٣١٨).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٧، ١١٧٩). وقال الليث بن سعد: بلغنا - يعني هذا القول - عن بعض التابعين، قال: لأن الحمل لا يتبين إلا في ذلك. وقال مالك بن أنس (١): تستبرأ أرحام الإماء [اللاتي] (٢) لم يبلغن المحيض، واللائي يئسن من المحيض ف
فإذا اشتريت قبل أن تحيض شيئًا من عدة الطلاق حلت بقرأين عدة الطلاق وإن اشتريت بعد قرء منهما حلت منهما بالقرء الباقي أو بعد مضي القرأين حلت من الشراء بحيضة ثالثة هذا كله إن لم ترتفع حيضتها فإن ارتفعت أي تأخرت بعد الشراء فأشار له بقوله (فإن ارتفعت حيضتها) لغير رضاع (حلت) لمن اشتراها بأقصى الأجلين وهو قوله (إن مضت) لها (سنة للطلاق) عدة المسترابة (وثلاثة) من الأشهر (للشراء) أي من يوم الشراء فإذا اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق أو بعد عشرة حلت بمضي سنة وشهر وبعد أحد عشر شهرًا حلت بمضي سنة وشهرين وبعد سنة حلت بمضيها وبثلاثة أشهر أقصى الأجلين فإن ارتفعت لرضاع أو استحيضت وميزت حلت بمضي عدتها قرأين واندرج استبراؤها فيها لأنه لا يتصور في هاتين تأخير استبرائها عن عدتها فتستثنى هاتان من المصنف فإن لم تميز تربصت تسعة للريبة ثم اعتدت بثلاثة واستبرئت بثلاثة من يوم الشراء فإذا اشتريت أثناء التسعة لا يقال فيه اشتريت معتدة طلاق وبعدها قد يستويان وقد يتأخر استبراؤها عن عدتها كما قد
الشافعية
شهر (راجح)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
ثلاثة أشهر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.