Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استبراء الأمة التي لا تحيض

In 2 comparative books4 schools

بكم تُستبرأ الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر؟

Each school’s answer

Hanafi

مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر شهر فقط، لأن الشهر يتحقق فيه في غيرها طهر وحيض، وهو قائم مقامهما شرعًا

شهر
Maliki

مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر، وفي المذهب أقوال أخرى: شهر، أو شهر ونصف، أو شهران، نقل ابن رشد الاختلاف في المذهب، والمذكور أولاً أنها تتربص ثلاثة أشهر

ثلاثة أشهر
Shafi'i

مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر الراجح شهر فقط، وقول ثانٍ ثلاثة أشهر، لأن الشهر يتحقق فيه في غيرها طهر وحيض، فهو قائم مقامهما شرعًا

شهر (راجح)
Hanbali

مدة استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أو كبر ثلاثة أشهر، هو المشهور في المذهب الحنبلي

ثلاثة أشهر

The texts

اسْتِبْرَاءُ الأَْمَةِ الَّتِي لاَ تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ: ٢٧ - مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الأَْمَةَ الَّتِي لاَ تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَنَقَل ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ أَنَّهُ قَدْ جَرَى اخْتِلاَفٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، فَقِيل: اسْتِبْرَاؤُهَا شَهْرٌ، وَقِيل: شَهْرٌ وَنِصْفٌ، وَقِيل: شَهْرَانِ، وَقِيل: ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيِّ، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَأَبِي قِلاَبَةَ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالرَّاجِحُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ فَقَطْ، وَعَلَّل ذَلِكَ بِأَنَّ الشَّهْرَ يَتَحَقَّقُ فِيهِ فِي غَيْرِهَا طُهْرٌ وَحَيْضٌ، وَلأَِنَّ الشَّهْرَ قَائِمٌ مَقَامَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ شَرْعًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استبراء» vol. 3 p. 174

From the schools’ own books

Hanafi

شهر

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 255

(وَإِمَّا) أَنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِحَبَلٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ لِكِبَرٍ فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِشَهْرٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْأَقْرَاءِ فِي حَقِّ الْآيِسَةِ، وَالصَّغِيرَةِ فِي الْعِدَّةِ فَكَذَا فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ،

Maliki

ثلاثة أشهر

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 373

فإذا اشتريت قبل أن تحيض شيئًا من عدة الطلاق حلت بقرأين عدة الطلاق وإن اشتريت بعد قرء منهما حلت منهما بالقرء الباقي أو بعد مضي القرأين حلت من الشراء بحيضة ثالثة هذا كله إن لم ترتفع حيضتها فإن ارتفعت أي تأخرت بعد الشراء فأشار له بقوله (فإن ارتفعت حيضتها) لغير رضاع (حلت) لمن اشتراها بأقصى الأجلين وهو قوله (إن مضت) لها (سنة للطلاق) عدة المسترابة (وثلاثة) من الأشهر (للشراء) أي من يوم الشراء فإذا اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق أو بعد عشرة حلت بمضي سنة وشهر وبعد أحد عشر شهرًا حلت بمضي سنة وشهرين وبعد سنة حلت بمضيها وبثلاثة أشهر أقصى الأجلين فإن ارتفعت لرضاع أو استحيضت وميزت حلت بمضي عدتها قرأين واندرج استبراؤها فيها لأنه لا يتصور في هاتين تأخير استبرائها عن عدتها فتستثنى هاتان من المصنف فإن لم تميز تربصت تسعة للريبة ثم اعتدت بثلاثة واستبرئت بثلاثة من يوم الشراء فإذا اشتريت أثناء التسعة لا يقال فيه اشتريت معتدة طلاق وبعدها قد يستويان وقد يتأخر استبراؤها عن عدتها كما قد

Shafi'i

شهر (راجح)

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ثلاثة أشهر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.