فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستثناء بين عددين بحرف الشك

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

ماذا يلزم من قال: له عليَّ ألف درهم إلا مائة درهم أو خمسين درهمًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لزوم المقرِّ في قوله: له عليَّ ألف درهم إلا مائة أو خمسين فيه قولان: يلزمه تسعمائة، أو تسعمائة وخمسون، الأول هو الأصح في الفتوى عند الحنفية، لأن الاستثناء تكلم بالباقي فشككنا فيه فثبت الأقل؛ والثاني رواية، وصححه الدر المختار.

قولان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لزوم المقرِّ في قوله: له عليَّ ألف درهم إلا مائة أو خمسين يلزمه تسعمائة وخمسون، لأن الاستثناء خروج بعد دخول، فالشك في المُخرَج فيخرج الأقل.

تسعمائة وخمسون
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

اسْتِثْنَاءُ عَدَدَيْنِ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الشَّكِّ: ٩ - إِذَا قَال: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلاَّ مِائَةَ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْحَاصِل عَلَى قَوْلَيْنِ: الأَْوَّل: وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَلْزَمُهُ تِسْعُمِائَةٍ؛ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الاِسْتِثْنَاءُ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا شَكَكْنَا فِي الْمُتَكَلِّمِ بِهِ، وَالأَْصْل عَدَمُ شَغْل الذِّمَمِ، فَثَبَتَ الأَْقَل. وَالثَّانِي: وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ " خُرُوجٌ بَعْدَ دُخُولٍ ". يَلْزَمُهُ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا دَخَل الأَْلْفُ صَارَ الشَّكُّ فِي الْمُخْرَجِ، فَيَخْرُجُ الأَْقَل (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الإِْقْرَارِ وَالْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استثناء» ج ٣ ص ١٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

موضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ٦٠٦

(وَإِذَا اسْتَثْنَى عَدَدَيْنِ بَيْنَهُمَا حَرْفُ الشَّكِّ كَانَ الْأَقَلُّ مُخْرَجًا نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا مِائَةَ) دِرْهَمٍ (أَوْ خَمْسِينَ) دِرْهَمًا فَيَلْزَمُهُ تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ عَلَى الْأَصَحِّ بَحْرٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تسعمائة وخمسون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.