الحنفية
يملكهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يملك الصائد الصيد إذا أصابه بجرح مذفف بإرسال سهم أو كلب ونحوهما ولو لم يضع يده عليه؟
ملك الصائد للصيد المصاب بجرح مذفف بسهم أو كلب ونحوهما قبل وضع يده عليه يملكه الصائد، لأنه يعتبر استيلاءً حكميًّا
يملكهملك الصائد للصيد المصاب بجرح مذفف بسهم أو كلب ونحوهما قبل وضع يده عليه يملكه الصائد، لأنه يعتبر استيلاءً حكميًّا
يملكهملك الصائد للصيد المصاب بجرح مذفف بسهم أو كلب ونحوهما قبل وضع يده عليه يملكه الصائد، لأنه يعتبر استيلاءً حكميًّا
يملكهملك الصائد للصيد المصاب بجرح مذفف بسهم أو كلب ونحوهما قبل وضع يده عليه يملكه الصائد، لأنه يعتبر استيلاءً حكميًّا
يملكهب - الْجُرْحُ الْمُذَفِّفُ: ٥٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا جَرَحَ الصَّائِدُ جُرْحًا مُذَفِّفًا بِإِرْسَال سَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يَمْلِكُهُ وَلَوْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً، لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ اسْتِيلاَءً حُكْمِيًّا (١) ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَقْصِدَ الصَّائِدُ بِفِعْلِهِ الاِصْطِيَادَ، فَلَوْ أَرْسَل سَهْمًا أَوْ جَارِحَةً لَهْوًا، أَوْ عَلَى حَيَوَانٍ مُسْتَأْنَسٍ مَثَلاً فَأَصَابَ صَيْدًا وَذَفَّفَهُ لَمْ يَحِل، وَلاَ يُمْلَكُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ١٣١
مِنْهُمَا الْآخَرَ تَوَرُّعًا وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدَهُمَا مُذَفِّفٌ وَشَكَكْنَا هَلْ الْآخَرُ أَثَّرَ فِي الْإِزْمَانِ وَالتَّذْفِيفِ أَمْ لَا قَالَ الْقَفَّالُ هُوَ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لَهُ لَوْ جَرَحَ رَجُلٌ جِرَاحَةً مُذَفِّفَةً وَجَرَحَهُ آخَرُ جِرَاحَةً لَا يَدْرِي أَمُذَفِّفَةٌ هِيَ أَمْ لَا فَمَاتَ فَقَالَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا قَالَ الْإِمَامُ هَذَا بَعِيدٌ وَالْوَجْهُ تَخْصِيصُ الْقِصَاصِ بِصَاحِبِ الْمُذَفِّفَةِ وَفِي الصَّيْدِ يُسَلَّمُ نِصْفُهُ لِمَنْ جُرْحُهُ مُذَفِّفًا وَيُوقَفُ نِصْفُهُ بَيْنَهُمَا إلَى الْمُصَالَحَةِ أَوْ تَبَيُّنِ الْحَالِ فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ بَيَانٌ جُعِلَ النِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.