فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قصد الاصطياد في الجرح المذفف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل الصيد ويُملك إذا أرسل الصائد سهمًا أو جارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله

لا يحل
المالكية

حل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله

لا يحل
الشافعية

حل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله

لا يحل
الحنابلة

حل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله

لا يحل

نص المسألة

ب - الْجُرْحُ الْمُذَفِّفُ: ٥٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا جَرَحَ الصَّائِدُ جُرْحًا مُذَفِّفًا بِإِرْسَال سَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يَمْلِكُهُ وَلَوْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً، لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ اسْتِيلاَءً حُكْمِيًّا (١) ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَقْصِدَ الصَّائِدُ بِفِعْلِهِ الاِصْطِيَادَ، فَلَوْ أَرْسَل سَهْمًا أَوْ جَارِحَةً لَهْوًا، أَوْ عَلَى حَيَوَانٍ مُسْتَأْنَسٍ مَثَلاً فَأَصَابَ صَيْدًا وَذَفَّفَهُ لَمْ يَحِل، وَلاَ يُمْلَكُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صيد» ج ٢٨ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.