الحنفية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحل الصيد ويُملك إذا أرسل الصائد سهمًا أو جارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه؟
حل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله
لا يحلحل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله
لا يحلحل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله
لا يحلحل الصيد وملكه إذا أُرسل السهم أو الجارحة لهوًا أو على حيوان مستأنس فأصاب صيدًا وذفّفه لا يحل ولا يُملك، يشترط قصد الصائد الاصطياد بفعله
لا يحلب - الْجُرْحُ الْمُذَفِّفُ: ٥٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا جَرَحَ الصَّائِدُ جُرْحًا مُذَفِّفًا بِإِرْسَال سَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يَمْلِكُهُ وَلَوْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً، لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ اسْتِيلاَءً حُكْمِيًّا (١) ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَقْصِدَ الصَّائِدُ بِفِعْلِهِ الاِصْطِيَادَ، فَلَوْ أَرْسَل سَهْمًا أَوْ جَارِحَةً لَهْوًا، أَوْ عَلَى حَيَوَانٍ مُسْتَأْنَسٍ مَثَلاً فَأَصَابَ صَيْدًا وَذَفَّفَهُ لَمْ يَحِل، وَلاَ يُمْلَكُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.