الحنفية
يلزم إرسالهموضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٥٧٢
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ كَانَ حَلَالًا فِي الْحِلِّ وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ أَوْ دُخُولَ الْحَرَمِ وَكَانَ فِي يَدِهِ صَيْدٌ وَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ.
هل يلزم من دخل الحرم بغير إحرام ومعه صيد مملوك له إرساله ويزول ملكه عنه؟
الصيد المملوك لمن دخل الحرم بغير إحرام حكمه كحكم صيد المحرم في لزوم الإرسال وزوال الملك، ما قالوه في المحرم نصوا عليه هنا أيضًا
يلزم إرسالهالصيد المملوك لمن دخل الحرم بغير إحرام حكمه كحكم صيد المحرم في لزوم الإرسال وزوال الملك، ما قالوه في المحرم نصوا عليه هنا أيضًا
يلزم إرسالهالصيد المملوك لمن دخل الحرم بغير إحرام لا يزول ملكه ولا يجب إرساله، لأن صيد الحل إذا ملكه إنسان لا يصير صيد حرم
لا يلزم إرسالهالصيد المملوك لمن دخل الحرم بغير إحرام حكمه كحكم صيد المحرم في لزوم الإرسال وزوال الملك، ما قالوه في المحرم نصوا عليه هنا أيضًا
يلزم إرسالهدُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ: ٦٠ - لاَ يَخْتَلِفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ حُكْمُ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ لُزُومُ الإِْرْسَال وَالْمِلْكِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا لِمَنْ دَخَل الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ عَنْ حُكْمِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ، فَمَا قَالُوهُ هُنَاكَ نَصُّوا عَلَيْهِ هُنَا أَيْضًا (٢) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ دُخُول مَالِكِ الصَّيْدِ الْحَرَمَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ لاَ يَزُول بِهِ مِلْكُ الصَّيْدِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِرْسَالُهُ، لأَِنَّ صَيْدَ الْحِل إِذَا مَلَكَهُ إِنْسَانٌ لاَ يَصِيرُ صَيْدَ حَرَمٍ (٣) .
وزال ملكه عنه
موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٥٧٢
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ كَانَ حَلَالًا فِي الْحِلِّ وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ أَوْ دُخُولَ الْحَرَمِ وَكَانَ فِي يَدِهِ صَيْدٌ وَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.