فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المشتري العالم بالثمن

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يرجع المشتري الذي اشترى مع علمه بالاستحقاق على البائع بالثمن إذا ثبت الاستحقاق بإقراره أو نكوله عن اليمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع المشتري العالم بالاستحقاق بالثمن على البائع إذا ثبت الاستحقاق بإقراره أو نكوله يرجع به على البائع، هذا المشهور عندهم، وهو خلاف قول الجمهور

يرجع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

عِلْمُ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ: ٨ - يَحْرُمُ شِرَاءُ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَإِنْ حَصَل الْبَيْعُ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي أَوْ نُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ (١) . وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يَرِدُ فِيمَا يَأْتِي. اسْتِحْقَاقُ الْمَبِيعِ كُلِّهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحقاق» ج ٣ ص ٢٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يرجع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.