Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المشتري العالم بالثمن

In 1 comparative book1 schools

هل يرجع المشتري الذي اشترى مع علمه بالاستحقاق على البائع بالثمن إذا ثبت الاستحقاق بإقراره أو نكوله عن اليمين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع المشتري العالم بالاستحقاق بالثمن على البائع إذا ثبت الاستحقاق بإقراره أو نكوله يرجع به على البائع، هذا المشهور عندهم، وهو خلاف قول الجمهور

يرجع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

عِلْمُ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ: ٨ - يَحْرُمُ شِرَاءُ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَإِنْ حَصَل الْبَيْعُ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي أَوْ نُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ (١) . وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يَرِدُ فِيمَا يَأْتِي. اسْتِحْقَاقُ الْمَبِيعِ كُلِّهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 221

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يرجع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.