Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يرجع المشتري الذي اشترى مع علمه بالاستحقاق على البائع بالثمن إذا ثبت الاستحقاق بإقراره أو نكوله عن اليمين؟
Not stated in the sources
رجوع المشتري العالم بالاستحقاق بالثمن على البائع إذا ثبت الاستحقاق بإقراره أو نكوله يرجع به على البائع، هذا المشهور عندهم، وهو خلاف قول الجمهور
يرجعNot stated in the sources
Not stated in the sources
عِلْمُ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ: ٨ - يَحْرُمُ شِرَاءُ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَإِنْ حَصَل الْبَيْعُ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي أَوْ نُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ بِالاِسْتِحْقَاقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ (١) . وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يَرِدُ فِيمَا يَأْتِي. اسْتِحْقَاقُ الْمَبِيعِ كُلِّهِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 221
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.