فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطواف محمولًا للعاجز

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم العاجز عن المشي فداء إذا طاف محمولًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

طواف العاجز عن المشي محمولًا لا فداء عليه ولا إثم

لا فداء
المالكية

طواف العاجز عن المشي محمولًا لا فداء عليه ولا إثم

لا فداء
الشافعية

طواف العاجز عن المشي محمولًا لا فداء عليه ولا إثم

لا فداء
الحنابلة

طواف العاجز عن المشي محمولًا لا فداء عليه ولا إثم

لا فداء

نص المسألة

ثَانِيَ عَشَرَ: الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ: ٢٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْمَشْيَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا فِي أَيِّ طَوَافٍ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَاجِبٌ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ، وَأَمَّا الطَّوَافُ غَيْرُ الْوَاجِبِ فَالْمَشْيُ فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْمَشْيَ فِي الطَّوَافِ سُنَّةٌ (٣) . فَلَوْ طَافَ رَاكِبًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَشْيِ لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ الْمَشْيِ، إِلاَّ إِذَا أَعَادَهُ مَاشِيًا، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ فَيَجُوزُ طَوَافُهُ بِلاَ كَرَاهِيَةٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْمَشْيِ وَطَافَ مَحْمُولاً فَلاَ فِدَاءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَلاَ إِثْمَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طواف» ج ٢٩ ص ١٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا فداء

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٢٦٦

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَمْشِ فِي الطَّوَافِ وَطَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا (فَدَمٌ) وَاجِبٌ (لِقَادِرٍ) عَلَى الْمَشْيِ فِيهِ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا وَ (لَمْ يُعِدْهُ) أَيْ: الطَّوَافَ مَاشِيًا،

الشافعية

لا فداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا فداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.