Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطواف محمولًا للعاجز

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يلزم العاجز عن المشي فداء إذا طاف محمولًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

طواف العاجز عن المشي محمولًا لا فداء عليه ولا إثم

لا فداء
Maliki

طواف العاجز عن المشي محمولًا لا فداء عليه ولا إثم

لا فداء
Shafi'i

طواف العاجز عن المشي محمولًا لا فداء عليه ولا إثم

لا فداء
Hanbali

طواف العاجز عن المشي محمولًا لا فداء عليه ولا إثم

لا فداء

The texts

ثَانِيَ عَشَرَ: الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ: ٢٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْمَشْيَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا فِي أَيِّ طَوَافٍ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَاجِبٌ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ، وَأَمَّا الطَّوَافُ غَيْرُ الْوَاجِبِ فَالْمَشْيُ فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْمَشْيَ فِي الطَّوَافِ سُنَّةٌ (٣) . فَلَوْ طَافَ رَاكِبًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَشْيِ لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ الْمَشْيِ، إِلاَّ إِذَا أَعَادَهُ مَاشِيًا، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ فَيَجُوزُ طَوَافُهُ بِلاَ كَرَاهِيَةٍ. أَمَّا إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْمَشْيِ وَطَافَ مَحْمُولاً فَلاَ فِدَاءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَلاَ إِثْمَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «طواف» vol. 29 p. 132

From the schools’ own books

Hanafi

لا فداء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا فداء

Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 266

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَمْشِ فِي الطَّوَافِ وَطَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا (فَدَمٌ) وَاجِبٌ (لِقَادِرٍ) عَلَى الْمَشْيِ فِيهِ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا وَ (لَمْ يُعِدْهُ) أَيْ: الطَّوَافَ مَاشِيًا،

Shafi'i

لا فداء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا فداء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.