فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ إجارة الظئر للأعذار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُفسخ إجارة الظئر إذا طرأ عذر كعدم رضاع الصبي لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهل الرضيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فسخ إجارة الظئر عند طروء عذر كامتناع الصبي من لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهله تُفسخ الإجارة، لأن ذلك أعذار، ويتضرر الصبي بلبنها، ولا يحصل المقصود

تُفسخ
المالكية

فسخ إجارة الظئر عند طروء عذر كامتناع الصبي من لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهله تُفسخ الإجارة، لأن ذلك أعذار، ويتضرر الصبي بلبنها، ولا يحصل المقصود

تُفسخ
الشافعية

فسخ إجارة الظئر عند طروء عذر كامتناع الصبي من لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهله تُفسخ الإجارة، لأن ذلك أعذار، ويتضرر الصبي بلبنها، ولا يحصل المقصود

تُفسخ
الحنابلة

فسخ إجارة الظئر عند طروء عذر كامتناع الصبي من لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهله للمستأجر فسخ الإجارة، دفعًا للضرر

له الفسخ

نص المسألة

فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ: ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى فَسْخِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ لاَ يَرْضِعُ لَبَنَهَا أَوْ يَقْذِفُهُ، أَوْ يَتَقَيَّؤُهُ أَوْ تَكُونُ الظِّئْرُ سَارِقَةً أَوْ فَاجِرَةً أَوْ أَرَادَ أَهْل الرَّضِيعِ السَّفَرَ؛ لأَِنَّ كُل ذَلِكَ أَعْذَارٌ، وَلأَِنَّ الصَّبِيَّ يَتَضَرَّرُ بِلَبَنِهَا، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ لاَ يَحْصُل مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ، وَكَذَلِكَ تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ إِذَا مَرِضَتْ أَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَوِ الظِّئْرُ أَوِ انْقَطَعَ اللَّبَنُ. وَإِنْ صَامَتِ الظِّئْرُ فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا بِالصَّوْمِ أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخِ الإِْجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا، وَإِنْ قَصَدَتِ الظِّئْرُ الإِْضْرَارَ بِالرَّضِيعِ بِصَوْمِهَا أَثِمَتْ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ إِلْزَامُهَا بِالْفِطْرِ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَة ف ١١٦ - ١١٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظئر» ج ٢٩ ص ١٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُفسخ

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٦

وَكَذَا إذَا كَانَ أَلْفُهَا الصَّبِيُّ وَلَمْ يَأْخُذْ لَبَنَ غَيْرِهَا وَهِيَ تُعَيَّرُ بِذَلِكَ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ وَفِي الْمُحِيطِ انْتَهَتْ مُدَّةُ إرْضَاعِ الظِّئْرِ وَالصَّغِيرُ لَا يَأْخُذُ إلَّا ثَدْيَهَا تَبْقَى الْإِجَارَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ جَبْرًا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ كَمَا لَا تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ تَبْقَى بِالْأَعْذَارِ،

المالكية

تُفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

له الفسخ

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ١٨٤

(فَلَوْ تَغَيَّرَ لَبَنُهَا) أَيْ الظِّئْرِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْإِرْضَاعِ (بِ) سَبَبِ (صَوْمِهَا أَوْ نَقَصَ) لَبَنُهَا بِصَوْمِهَا، (فَلِمُسْتَأْجَرِ) هَا (الْفَسْخُ) لِلْإِجَارَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ. (وَتَأْثَمُ) مُرْضِعَةٌ صَامَتْ (بِقَصْدِ إضْرَارِ) مُرْتَضِعٍ (وَتُجْبَرُ) أَيْ: يُجْبِرُهَا الْحَاكِمُ بِطَلَبِ مُسْتَأْجِرٍ (عَلَى فِطْرٍ إنْ تَأَذَّى رَضِيعٌ) بِصَوْمِهَا،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.