فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ الإجارة بمرض الظئر أو الموت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُفسخ إجارة الظئر إذا مرضت أو مات الصبي أو الظئر أو انقطع اللبن؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فسخ إجارة الظئر بمرضها أو موت الصبي أو الظئر أو انقطاع اللبن تُفسخ الإجارة، لأن المقصود لا يحصل في هذه الحال

تُفسخ
المالكية

فسخ إجارة الظئر بمرضها أو موت الصبي أو الظئر أو انقطاع اللبن تُفسخ الإجارة، لأن المقصود لا يحصل في هذه الحال

تُفسخ
الشافعية

فسخ إجارة الظئر بمرضها أو موت الصبي أو الظئر أو انقطاع اللبن تُفسخ الإجارة، لأن المقصود لا يحصل في هذه الحال

تُفسخ
الحنابلة

فسخ إجارة الظئر بمرضها أو موت الصبي أو الظئر أو انقطاع اللبن تُفسخ الإجارة، لأن المقصود لا يحصل في هذه الحال

تُفسخ

نص المسألة

فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ: ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى فَسْخِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ لاَ يَرْضِعُ لَبَنَهَا أَوْ يَقْذِفُهُ، أَوْ يَتَقَيَّؤُهُ أَوْ تَكُونُ الظِّئْرُ سَارِقَةً أَوْ فَاجِرَةً أَوْ أَرَادَ أَهْل الرَّضِيعِ السَّفَرَ؛ لأَِنَّ كُل ذَلِكَ أَعْذَارٌ، وَلأَِنَّ الصَّبِيَّ يَتَضَرَّرُ بِلَبَنِهَا، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ لاَ يَحْصُل مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ، وَكَذَلِكَ تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ إِذَا مَرِضَتْ أَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَوِ الظِّئْرُ أَوِ انْقَطَعَ اللَّبَنُ. وَإِنْ صَامَتِ الظِّئْرُ فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا بِالصَّوْمِ أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخِ الإِْجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا، وَإِنْ قَصَدَتِ الظِّئْرُ الإِْضْرَارَ بِالرَّضِيعِ بِصَوْمِهَا أَثِمَتْ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ إِلْزَامُهَا بِالْفِطْرِ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَة ف ١١٦ - ١١٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظئر» ج ٢٩ ص ١٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُفسخ

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ١٨٤

(فَلَوْ تَغَيَّرَ لَبَنُهَا) أَيْ الظِّئْرِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْإِرْضَاعِ (بِ) سَبَبِ (صَوْمِهَا أَوْ نَقَصَ) لَبَنُهَا بِصَوْمِهَا، (فَلِمُسْتَأْجَرِ) هَا (الْفَسْخُ) لِلْإِجَارَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ. (وَتَأْثَمُ) مُرْضِعَةٌ صَامَتْ (بِقَصْدِ إضْرَارِ) مُرْتَضِعٍ (وَتُجْبَرُ) أَيْ: يُجْبِرُهَا الْحَاكِمُ بِطَلَبِ مُسْتَأْجِرٍ (عَلَى فِطْرٍ إنْ تَأَذَّى رَضِيعٌ) بِصَوْمِهَا،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.