Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فسخ إجارة الظئر للأعذار

In 1 comparative book4 schools

هل تُفسخ إجارة الظئر إذا طرأ عذر كعدم رضاع الصبي لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهل الرضيع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فسخ إجارة الظئر عند طروء عذر كامتناع الصبي من لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهله تُفسخ الإجارة، لأن ذلك أعذار، ويتضرر الصبي بلبنها، ولا يحصل المقصود

تُفسخ
Maliki

فسخ إجارة الظئر عند طروء عذر كامتناع الصبي من لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهله تُفسخ الإجارة، لأن ذلك أعذار، ويتضرر الصبي بلبنها، ولا يحصل المقصود

تُفسخ
Shafi'i

فسخ إجارة الظئر عند طروء عذر كامتناع الصبي من لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهله تُفسخ الإجارة، لأن ذلك أعذار، ويتضرر الصبي بلبنها، ولا يحصل المقصود

تُفسخ
Hanbali

فسخ إجارة الظئر عند طروء عذر كامتناع الصبي من لبنها أو سرقتها أو فجورها أو سفر أهله للمستأجر فسخ الإجارة، دفعًا للضرر

له الفسخ

The texts

فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ: ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى فَسْخِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ لاَ يَرْضِعُ لَبَنَهَا أَوْ يَقْذِفُهُ، أَوْ يَتَقَيَّؤُهُ أَوْ تَكُونُ الظِّئْرُ سَارِقَةً أَوْ فَاجِرَةً أَوْ أَرَادَ أَهْل الرَّضِيعِ السَّفَرَ؛ لأَِنَّ كُل ذَلِكَ أَعْذَارٌ، وَلأَِنَّ الصَّبِيَّ يَتَضَرَّرُ بِلَبَنِهَا، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ لاَ يَحْصُل مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ، وَكَذَلِكَ تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ إِذَا مَرِضَتْ أَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَوِ الظِّئْرُ أَوِ انْقَطَعَ اللَّبَنُ. وَإِنْ صَامَتِ الظِّئْرُ فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا بِالصَّوْمِ أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخِ الإِْجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا، وَإِنْ قَصَدَتِ الظِّئْرُ الإِْضْرَارَ بِالرَّضِيعِ بِصَوْمِهَا أَثِمَتْ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ إِلْزَامُهَا بِالْفِطْرِ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَة ف ١١٦ - ١١٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ظئر» vol. 29 p. 152

From the schools’ own books

Hanafi

تُفسخ

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 26

وَكَذَا إذَا كَانَ أَلْفُهَا الصَّبِيُّ وَلَمْ يَأْخُذْ لَبَنَ غَيْرِهَا وَهِيَ تُعَيَّرُ بِذَلِكَ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ وَفِي الْمُحِيطِ انْتَهَتْ مُدَّةُ إرْضَاعِ الظِّئْرِ وَالصَّغِيرُ لَا يَأْخُذُ إلَّا ثَدْيَهَا تَبْقَى الْإِجَارَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ جَبْرًا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ كَمَا لَا تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ تَبْقَى بِالْأَعْذَارِ،

Maliki

تُفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تُفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

له الفسخ

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 184

(فَلَوْ تَغَيَّرَ لَبَنُهَا) أَيْ الظِّئْرِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْإِرْضَاعِ (بِ) سَبَبِ (صَوْمِهَا أَوْ نَقَصَ) لَبَنُهَا بِصَوْمِهَا، (فَلِمُسْتَأْجَرِ) هَا (الْفَسْخُ) لِلْإِجَارَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ. (وَتَأْثَمُ) مُرْضِعَةٌ صَامَتْ (بِقَصْدِ إضْرَارِ) مُرْتَضِعٍ (وَتُجْبَرُ) أَيْ: يُجْبِرُهَا الْحَاكِمُ بِطَلَبِ مُسْتَأْجِرٍ (عَلَى فِطْرٍ إنْ تَأَذَّى رَضِيعٌ) بِصَوْمِهَا،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.