الحنفية
لا عذرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعذر في ترك الجمعة والجماعة من يُطالَب بحق هو ظالم في منعه، أو من وجب عليه حدّ؟
التخلف عن الجمعة والجماعة لمن يطالَب بحق يمنعه ظلمًا أو وجب عليه حد لا عذر له في التخلف، عليه الحضور وتوفية الحق
لا عذرالتخلف عن الجمعة والجماعة لمن يطالَب بحق يمنعه ظلمًا أو وجب عليه حد لا عذر له في التخلف، عليه الحضور وتوفية الحق
لا عذرالتخلف عن الجمعة والجماعة لمن يطالَب بحق يمنعه ظلمًا أو وجب عليه حد لا عذر له في التخلف، عليه الحضور وتوفية الحق
لا عذرالتخلف عن الجمعة والجماعة لمن يطالَب بحق يمنعه ظلمًا أو وجب عليه حد لا عذر له في التخلف، عليه الحضور وتوفية الحق
لا عذرأَثَرُ الظُّلْمِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اعْتِبَارِ الْخَوْفِ مِنَ الظَّالِمِ عُذْرًا مِنَ الأَْعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَرْكِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ لأَِنَّ الأَْمْنَ مِنَ الظَّالِمِ شَرْطٌ فِيهِمَا، فَكُل مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ، أَوْ مَال غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ، أَوْ خَافَ عَلَى دِينِهِ كَخَوْفِهِ إِلْزَامَ قَتْل رَجُلٍ أَوْ ضَرْبِهِ، أَوْ أَنْ يُحْبَسَ بِحَقٍّ لاَ وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ - لأَِنَّ حَبْسَ الْمُعْسِرِ ظُلْمٌ - فَكُل مَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ يُعْذَرُ فِي تَخَلُّفِهِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَلاَ عُذْرَ لِمَنْ يُطَالَبُ بِحَقٍّ هُوَ ظَالِمٌ فِي مَنْعِهِ، بَل عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِلْجُمُعَةِ، وَعَلَيْهِ تَوْفِيَةُ ذَلِكَ الْحَقِّ، وَلاَ عُذْرَ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِجِنَايَةٍ ارْتَكَبَهَا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.