فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عذر المطالَب بحق يمنعه ظلمًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعذر في ترك الجمعة والجماعة من يُطالَب بحق هو ظالم في منعه، أو من وجب عليه حدّ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التخلف عن الجمعة والجماعة لمن يطالَب بحق يمنعه ظلمًا أو وجب عليه حد لا عذر له في التخلف، عليه الحضور وتوفية الحق

لا عذر
المالكية

التخلف عن الجمعة والجماعة لمن يطالَب بحق يمنعه ظلمًا أو وجب عليه حد لا عذر له في التخلف، عليه الحضور وتوفية الحق

لا عذر
الشافعية

التخلف عن الجمعة والجماعة لمن يطالَب بحق يمنعه ظلمًا أو وجب عليه حد لا عذر له في التخلف، عليه الحضور وتوفية الحق

لا عذر
الحنابلة

التخلف عن الجمعة والجماعة لمن يطالَب بحق يمنعه ظلمًا أو وجب عليه حد لا عذر له في التخلف، عليه الحضور وتوفية الحق

لا عذر

نص المسألة

أَثَرُ الظُّلْمِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اعْتِبَارِ الْخَوْفِ مِنَ الظَّالِمِ عُذْرًا مِنَ الأَْعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَرْكِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ لأَِنَّ الأَْمْنَ مِنَ الظَّالِمِ شَرْطٌ فِيهِمَا، فَكُل مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ، أَوْ مَال غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ، أَوْ خَافَ عَلَى دِينِهِ كَخَوْفِهِ إِلْزَامَ قَتْل رَجُلٍ أَوْ ضَرْبِهِ، أَوْ أَنْ يُحْبَسَ بِحَقٍّ لاَ وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ - لأَِنَّ حَبْسَ الْمُعْسِرِ ظُلْمٌ - فَكُل مَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ يُعْذَرُ فِي تَخَلُّفِهِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَلاَ عُذْرَ لِمَنْ يُطَالَبُ بِحَقٍّ هُوَ ظَالِمٌ فِي مَنْعِهِ، بَل عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِلْجُمُعَةِ، وَعَلَيْهِ تَوْفِيَةُ ذَلِكَ الْحَقِّ، وَلاَ عُذْرَ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِجِنَايَةٍ ارْتَكَبَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظلم» ج ٢٩ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا عذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا عذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا عذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا عذر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.