فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استخلاف الإمام لمن يتم الصلاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للإمام أن يستخلف من يتم الصلاة بالمأمومين، وهل تصح إن قدّم المأمومون رجلاً ليتم بهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

استخلاف الإمام من يتم الصلاة بالمأمومين جائز في إحدى الروايتين، ويصح تقديم المأمومين رجلاً إن لم يستخلف، إن لم يستخلف الإمام فقدّم المأمومون رجلاً فأتم بهم جاز.

جائز في إحدى الروايتين

نص المسألة

٢٦ - وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عِنْدَهُمْ، أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُتِمَّ الصَّلاَةَ بِالْمَأْمُومِينَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل فَقَدَّمَ الْمَأْمُونُ رَجُلاً فَأَتَمَّ بِهِمْ جَازَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استخلاف» ج ٣ ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز في إحدى الروايتين

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٧٣

بِخِلَافِ الْمُبْطِلِ.

[فَصْلٌ إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَث] (١٠٠٨) فَصْلٌ: إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ الصَّلَاةَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، وَعَلْقَمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: كُنْت أَذْهَبُ إلَى جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ، وَجَبُنْتُ عَنْهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.