الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الاستخلاف في الإمامة يصح لمن يصلح إمامًا ابتداءً فقط، ومن لا يصلح إمامًا ابتداءً لا يصح استخلافه
يصح بشرط المالكية
الاستخلاف في الإمامة يصح لمن يصلح إمامًا ابتداءً فقط، ومن لا يصلح إمامًا ابتداءً لا يصح استخلافه
يصح بشرط الشافعية
الاستخلاف في الإمامة يصح لمن يصلح إمامًا ابتداءً فقط، ومن لا يصلح إمامًا ابتداءً لا يصح استخلافه
يصح بشرط الحنابلة
الاستخلاف في الإمامة يصح لمن يصلح إمامًا ابتداءً فقط، ومن لا يصلح إمامًا ابتداءً لا يصح استخلافه
يصح بشرط
نص المسألة
مَنْ يَصِحُّ اسْتِخْلاَفُهُ، وَأَفْعَال الْمُسْتَخْلَفِ: ٢٧ - الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي مَذَاهِبِ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ كُل مَنْ يَصْلُحُ إِمَامًا ابْتِدَاءً يَصِحُّ اسْتِخْلاَفُهُ، وَمَنْ لاَ يَصْلُحُ ابْتِدَاءً لاَ يَصِحُّ اسْتِخْلاَفُهُ (٢) ، وَفِي كُل مَذْهَبٍ تَفْصِيلاَتٌ:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استخلاف» ج ٣ ص ٢٥٩
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٢٧
لَمَا صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ غَيْرَهُ وَلَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِاسْتِخْلَافِهِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ فَتَفْسُدُ صَلَاةُ الْقَوْمِ وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُ الْمُقَدَّمِ غَيْرَهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا التَّعَذُّرُ لِمَكَانِ الْحَدَثِ فَصَارَ أَمْرُهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْرِ الْإِمَامِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٥٥٤
والمشهور طرد القولين (التفريع) أن لم نجوز الاستخلاف أتم القوم الصلاة وحدانا وإن جوزناه فيشترط أن يكون المستخلف صالحا لامامة القوم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.