فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العدالة في إمام الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في إمام الصلاة أن يكون عدلاً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون إمام الصلاة عدلاً ليس شرطاً، لحديث: صلوا خلف كل برٍّ وفاجر

لا يشترط
المالكية

كون إمام الصلاة عدلاً شرط على المشهور، وقيل ليس شرطاً، المشهور اشتراطه، وغيره خلاف المشهور

شرط على المشهور
الشافعية

كون إمام الصلاة عدلاً ليس شرطاً، لحديث: صلوا خلف كل برٍّ وفاجر

لا يشترط
الحنابلة

كون إمام الصلاة عدلاً شرط، فلا تصح إمامة الفاسق، لقوله تعالى: {أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون}، ولحديث: اجعلوا أئمتكم خياركم

يشترط

نص المسألة

فِي إِمَامِ الصَّلاَةِ: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ عَدْلاً (٢) . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ عَدْلاً، لِحَدِيثِ: صَلُّوا خَلْفَ كُل بَرٍّ وَفَاجِرٍ (٣) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ عَدْلاً، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُونَ} (١) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلاَ يَؤُمُّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا (٢) وَحَدِيثِ: اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدل» ج ٣٠ ص ٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط على المشهور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٤٦٦

وَالْمَذْهَبُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ (وَكَوَلِيِّ يَتِيمٍ وَحَاضِنٍ) صَغِيرٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.