فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول دعوى الذمي الدين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقبل قول التاجر الذمي إذا ادعى أن عليه دينًا يمنع أخذ العشر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الذمي إذا ادعى أن عليه دينًا يُقبل مع اليمين فلا يؤخذ منه شيء، لأنه من أهل دارنا فيصدق بالحلف كالمسلم

يقبل بيمين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الذمي إذا ادعى أن عليه دينًا لا يُقبل إلا ببينة من المسلمين، لأن الأصل براءة ذمته من الدين

لا يقبل إلا ببينة

نص المسألة

د - الْفَرَاغُ مِنَ الدَّيْنِ: ٢٣ - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ لأَِخْذِ الْعُشْرِ مِنَ التَّاجِرِ الذِّمِّيِّ أَلاَّ تَكُونَ أَمْوَالُهُ مَشْغُولَةً بِدَيْنٍ ثَبَتَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ يُعْتَبَرُ لَهُ النِّصَابُ وَالْحَوْل فَيَمْنَعُهُ الدَّيْنُ كَالزَّكَاةِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَبُول قَوْل الذِّمِّيِّ إِذَا ادَّعَى أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ وَيُصَدَّقُ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْل دَارِنَا فَيُصَدَّقُ بِالْحَلِفِ كَمَا يُصَدَّقُ الْمُسْلِمُ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْهُ. وَأَمَّا التَّاجِرُ الْحَرْبِيُّ فَلاَ يُشْتَرَطُ لِتَعْشِيرِ أَمْوَالِهِ التِّجَارِيَّةِ هَذَا الشَّرْطُ؛ لأَِنَّ الدَّيْنَ يُوجِبُ نَقْصًا فِي الْمِلْكِ وَمِلْكُ الْحَرْبِيِّ نَاقِصٌ وَلأَِنَّ دَيْنَهُ لاَ مُطَالِبَ لَهُ فِي دَارِنَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقبل بيمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يقبل إلا ببينة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.