فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل استيفاء العشر من أموال التجارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستوفى العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم من عين السلعة أم من قيمتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم يؤخذ من عين السلعة الواردة، متاعًا كانت أو نقدًا، والخمر تؤخذ من قيمتها

من العين
المالكية

استيفاء العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم قولان: التفريق بين ما ينقسم وما لا ينقسم، أو أخذ القيمة مطلقًا، الأول: عشر عين ما ينقسم وعشر قيمة ما لا ينقسم؛ والثاني: القيمة لأن الأسواق تتحول

قولان
الشافعية

استيفاء العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم الأصل أخذه من عين المتاع، بدليل فعل عمر، إلا أن يشترط الإمام الأخذ من الثمن

من العين
الحنابلة

استيفاء العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم يؤخذ من عين السلعة الواردة، إن كانت متاعًا أخذ منه، وإن كانت نقدًا أخذ منه

من العين

نص المسألة

د - الرِّفْقُ بِأَهْل الْعُشْرِ: ٣٧ - يَنْبَغِي لِلْعَاشِرِ أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا بِأَهْل الْعُشْرِ عِنْدَ اسْتِيفَائِهَا مِنْهُمْ، فَلاَ يُؤَخِّرَهُمْ وَلاَ يَظْلِمَهُمْ وَلاَ يُتْلِفَ بَضَائِعَهُمْ عِنْدَ مُعَايَنَتِهَا أَوْ تَفْتِيشِهَا، وَيَقْبَل مِنْهُمْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ. فَإِذَا أَرَادَ الْعَاشِرُ اسْتِيفَاءَ الْعُشْرِ مِنَ الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ فَلاَ يَتَعَيَّنُ الاِسْتِيفَاءُ مِنَ الْعَيْنِ، أَوْ مِنَ الْقِيمَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي: قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُؤْخَذُ مِنْ عَيْنِ السِّلْعَةِ الْوَارِدَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مَتَاعًا أُخِذَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ نَقْدًا أُخِذَ مِنْهُ، وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْخَمْرَ يُؤْخَذُ مِنْ قِيمَتِهَا (١) . وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يَنْقَسِمُ وَمَا لاَ يَنْقَسِمُ، فَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ عُشْرُ مَا يَنْقَسِمُ، قِيَاسًا عَلَى زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَأَمَّا مَا لاَ يَنْقَسِمُ فَيُؤْخَذُ عُشْرُ الْقِيمَةِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْعَاشِرَ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ عَلَى كُل حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَال مِمَّا يَنْقَسِمُ أَوْ مِمَّا يُكَال أَوْ يُوزَنُ؛ لأَِنَّ الأَْسْوَاقَ تُحَوَّل وَتَخْتَلِفُ فَيَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مَالاً تُحِيلُهُ الأَْسْوَاقُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ الْعَيْنُ، فَيُؤْخَذُ مِنْ نَفْسِ الْمَتَاعِ، بِدَلِيل فِعْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الإِْمَامُ عَلَى أَهْل الْعُشُورِ الأَْخْذَ مِنَ الثَّمَنِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.