Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

محل استيفاء العشر من أموال التجارة

In 1 comparative book4 schools

هل يُستوفى العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم من عين السلعة أم من قيمتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استيفاء العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم يؤخذ من عين السلعة الواردة، متاعًا كانت أو نقدًا، والخمر تؤخذ من قيمتها

من العين
Maliki

استيفاء العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم قولان: التفريق بين ما ينقسم وما لا ينقسم، أو أخذ القيمة مطلقًا، الأول: عشر عين ما ينقسم وعشر قيمة ما لا ينقسم؛ والثاني: القيمة لأن الأسواق تتحول

قولان
Shafi'i

استيفاء العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم الأصل أخذه من عين المتاع، بدليل فعل عمر، إلا أن يشترط الإمام الأخذ من الثمن

من العين
Hanbali

استيفاء العشر من أموال التجارة التي يمر بها غير المسلم يؤخذ من عين السلعة الواردة، إن كانت متاعًا أخذ منه، وإن كانت نقدًا أخذ منه

من العين

The texts

د - الرِّفْقُ بِأَهْل الْعُشْرِ: ٣٧ - يَنْبَغِي لِلْعَاشِرِ أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا بِأَهْل الْعُشْرِ عِنْدَ اسْتِيفَائِهَا مِنْهُمْ، فَلاَ يُؤَخِّرَهُمْ وَلاَ يَظْلِمَهُمْ وَلاَ يُتْلِفَ بَضَائِعَهُمْ عِنْدَ مُعَايَنَتِهَا أَوْ تَفْتِيشِهَا، وَيَقْبَل مِنْهُمْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ. فَإِذَا أَرَادَ الْعَاشِرُ اسْتِيفَاءَ الْعُشْرِ مِنَ الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ فَلاَ يَتَعَيَّنُ الاِسْتِيفَاءُ مِنَ الْعَيْنِ، أَوْ مِنَ الْقِيمَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي: قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُؤْخَذُ مِنْ عَيْنِ السِّلْعَةِ الْوَارِدَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مَتَاعًا أُخِذَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ نَقْدًا أُخِذَ مِنْهُ، وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْخَمْرَ يُؤْخَذُ مِنْ قِيمَتِهَا (١) . وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يَنْقَسِمُ وَمَا لاَ يَنْقَسِمُ، فَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ عُشْرُ مَا يَنْقَسِمُ، قِيَاسًا عَلَى زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، وَأَمَّا مَا لاَ يَنْقَسِمُ فَيُؤْخَذُ عُشْرُ الْقِيمَةِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْعَاشِرَ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ عَلَى كُل حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَال مِمَّا يَنْقَسِمُ أَوْ مِمَّا يُكَال أَوْ يُوزَنُ؛ لأَِنَّ الأَْسْوَاقَ تُحَوَّل وَتَخْتَلِفُ فَيَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مَالاً تُحِيلُهُ الأَْسْوَاقُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ الْعَيْنُ، فَيُؤْخَذُ مِنْ نَفْسِ الْمَتَاعِ، بِدَلِيل فِعْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الإِْمَامُ عَلَى أَهْل الْعُشُورِ الأَْخْذَ مِنَ الثَّمَنِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عشر» vol. 30 p. 114

From the schools’ own books

Hanafi

من العين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

من العين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

من العين

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.