فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفويض الزوج الطلاق لزوجته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للرجل أن يفوض امرأته في تطليق نفسها منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تفويض الرجل امرأته في تطليق نفسها منه جائز، فيكون لها حق التطليق، أي حل عقدة النكاح وإنهاء العصمة

جائز
المالكية

تفويض الرجل امرأته في تطليق نفسها منه جائز، فيكون لها حق التطليق، أي حل عقدة النكاح وإنهاء العصمة

جائز
الشافعية

تفويض الرجل امرأته في تطليق نفسها منه جائز، فيكون لها حق التطليق، أي حل عقدة النكاح وإنهاء العصمة

جائز
الحنابلة

تفويض الرجل امرأته في تطليق نفسها منه جائز، فيكون لها حق التطليق، أي حل عقدة النكاح وإنهاء العصمة

جائز

نص المسألة

أ - تَفْوِيضِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي التَّطْلِيقِ: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَوِّضَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ فِي تَطْلِيقِ نَفْسِهَا مِنْهُ، فَيَكُونُ لَهَا حَقُّ التَّطْلِيقِ، أَيْ حَل عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَإِنْهَاءُ الْعِصْمَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَفْوِيض ف ٩ - ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عصمة» ج ٣٠ ص ١٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٤٦٥

(لَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (تَفْوِيضُ طَلَاقِهَا) الْمُنَجَّزِ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً كَطَلِّقِي أَوْ أَبِينِي نَفْسَك (إلَيْهَا) أَيْ زَوْجَتِهِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَقَوْلِهِ: إذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ زَيْدٌ فَطَلِّقِي نَفْسَك، وَلَا التَّفْوِيضُ لِصَغِيرَةٍ، أَوْ حُكْمُ مَجْنُونَةٍ كَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ

الحنابلة

جائز

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ١١٨

ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته، لما روت عائشة قالت: «لما أمر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بتخيير أزواجه، بدأ بي فقال: إني لمخبرك خبرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، ثم قال: إن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} ، حتى بلغ: {فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} . فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ثم فعل أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثل ما فعلت» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.