الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب للأصل أن يعدل بين أولاده فيما يعطيهم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ثَالِثًا: عَطَاءُ الأَْوْلاَدِ: ١٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلأَْصْل وَإِنْ عَلاَ الْعَدْل فِيمَا يُعْطِيهِ أَوْلاَدَهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْعَطِيَّةُ هِبَةً أَمْ هَدِيَّةً أَمْ صَدَقَةً أَمْ وَقْفًا أَمْ تَبَرُّعًا آخَرَ (٢) لِحَدِيثِ: { اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَسْوِيَة ف ١١ وَ ١٢) .
ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.