فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية العبد الآبق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تكون جناية العبد الآبق كجنايته قبل الإباق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جناية العبد الآبق مقارنة بجنايته قبل الإباق كجنايته قبل الإباق، لأنه في حال الإباق لا يزال في ملك سيده

كجنايته قبله
المالكية

جناية العبد الآبق مقارنة بجنايته قبل الإباق كجنايته قبل الإباق، لأنه في حال الإباق لا يزال في ملك سيده

كجنايته قبله
الشافعية

جناية العبد الآبق مقارنة بجنايته قبل الإباق كجنايته قبل الإباق، لأنه في حال الإباق لا يزال في ملك سيده

كجنايته قبله
الحنابلة

جناية العبد الآبق مقارنة بجنايته قبل الإباق كجنايته قبل الإباق، لأنه في حال الإباق لا يزال في ملك سيده

كجنايته قبله

نص المسألة

ضَمَانُ مَا يُتْلِفُهُ الآْبِقُ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ الآْبِقِ عَلَى شَيْءٍ كَجِنَايَتِهِ قَبْل الإِْبَاقِ؛ لأَِنَّهُ فِي حَال الإِْبَاقِ لاَ يَزَال فِي مِلْكِ سَيِّدِهِ. وَجِنَايَتُهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ إِتْلاَفًا لِنَفْسٍ، أَوْ لِجُزْءٍ مِنْ آدَمِيٍّ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ إِتْلاَفًا لِمَالٍ. فَإِنْ قَتَل نَفْسًا عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، إِلاَّ إِذَا رَضِيَ وَلِيُّ الدَّمِ بِالْعَفْوِ عَنِ الْعَبْدِ وَتَصَالَحَ عَلَى مَالٍ، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ الْمَال الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ بِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَوْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ. (١) أَمَّا إِذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ أَتْلَفَ مَالاً، فَلِكُل مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ رَأْيُهُ فِي بَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ، يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَابِ الضَّمَانِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كجنايته قبله

موضعها في«المبسوط» ج ١١ ص ٢٣

فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ جَعَلَهُ الشَّرْعُ مَيْتًا حُكْمًا فَهَذَا مِثْلُهُ، وَالْحُكْمُ فِي جِنَايَةِ الْآبِقِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَفِي حُدُودِهِ كَالْحُكْمِ فِيهَا فِي الْمِصْرِ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ فِيهِ بَاقٍ بَعْدَ الْإِبَاقِ، وَمِلْكُ الْمَوْلَى قَائِمٌ فِيهِ، وَبِاعْتِبَارِهِ يُخَاطَبُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ،

المالكية

كجنايته قبله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كجنايته قبله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كجنايته قبله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.