فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الآبق نفسًا عمدًا

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما الواجب على العبد الآبق إذا قتل نفسًا عمدًا بغير حق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على الآبق القاتل نفسًا عمدًا بغير حق القصاص، فإن عفا الولي وصالح على مال وجب المال، ويدفعه العبد أو يفديه سيده

القصاص
المالكية

الواجب على الآبق القاتل نفسًا عمدًا بغير حق القصاص، فإن عفا الولي وصالح على مال وجب المال، ويدفعه العبد أو يفديه سيده

القصاص
الشافعية

الواجب على الآبق القاتل نفسًا عمدًا بغير حق القصاص، فإن عفا الولي وصالح على مال وجب المال، ويدفعه العبد أو يفديه سيده

القصاص
الحنابلة

الواجب على الآبق القاتل نفسًا عمدًا بغير حق القصاص، فإن عفا الولي وصالح على مال وجب المال، ويدفعه العبد أو يفديه سيده

القصاص

نص المسألة

ضَمَانُ مَا يُتْلِفُهُ الآْبِقُ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ الآْبِقِ عَلَى شَيْءٍ كَجِنَايَتِهِ قَبْل الإِْبَاقِ؛ لأَِنَّهُ فِي حَال الإِْبَاقِ لاَ يَزَال فِي مِلْكِ سَيِّدِهِ. وَجِنَايَتُهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ إِتْلاَفًا لِنَفْسٍ، أَوْ لِجُزْءٍ مِنْ آدَمِيٍّ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ إِتْلاَفًا لِمَالٍ. فَإِنْ قَتَل نَفْسًا عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، إِلاَّ إِذَا رَضِيَ وَلِيُّ الدَّمِ بِالْعَفْوِ عَنِ الْعَبْدِ وَتَصَالَحَ عَلَى مَالٍ، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ الْمَال الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ بِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَوْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ. (١) أَمَّا إِذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ أَتْلَفَ مَالاً، فَلِكُل مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ رَأْيُهُ فِي بَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ، يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَابِ الضَّمَانِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.