فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع القاضي للآبق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للقاضي بيع الآبق المدفوع إليه إذا رأى المصلحة في بيعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع القاضي الآبق المدفوع إليه جائز، إذا رأى المصلحة في بيعه بعد حبسه

جائز
المالكية

بيع القاضي الآبق المدفوع إليه جائز، إذا رأى المصلحة في بيعه بعد حبسه

جائز
الشافعية

بيع القاضي الآبق المدفوع إليه جائز، إذا رأى المصلحة في بيعه بعد حبسه

جائز
الحنابلة

بيع القاضي الآبق المدفوع إليه جائز، إذا رأى المصلحة في بيعه بعد حبسه

جائز

نص المسألة

بَيْعُ الآْبِقِ وَمَتَى يَجُوزُ؟ ٩ - يَجُوزُ - اتِّفَاقًا - لِلْمَالِكِ بَيْعُ عَبْدِهِ الآْبِقِ إِذَا قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي، كَمَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي بَيْعُ الآْبِقِ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَحْبِسَهُ، عَلَى خِلاَفٍ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ (٣) . وَلَيْسَ لآِخِذِ الآْبِقِ أَنْ يَبِيعَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِمَنْعِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَلأَِنَّ الْمَالِكَ مَجْهُولٌ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ بَيْعِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٠٣

وَلَوْ زَعَمَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ قَدْ كَانَ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي نَقْضِ الْبَيْعِ لِمَا قُلْنَا وَيُنْفِقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ إيَّاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ إذَا جَاءَ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ إنْ بَاعَهُ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ إحْيَاءُ مَالِهِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ وَإِذَا جَاءَ بِالْآبِقِ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ بِالْجُعْلِ؛

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.