الحنفية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يسقط حق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد ورضيت بالزواج منه؟
حق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد يسقط ولا خصومة لها، لأنها رضيت بالعيب حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، كالمشتري إذا علم بالعيب.
يسقطحق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد يسقط ولا خصومة لها، لأنها رضيت بالعيب حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، كالمشتري إذا علم بالعيب.
يسقطحق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد لا يسقط، لأنها رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم يسقط.
لا يسقطحق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد يسقط ولا خصومة لها، لأنها رضيت بالعيب حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، كالمشتري إذا علم بالعيب.
يسقطأَثَرُ الْعِلْمِ بِالْعُنَّةِ قَبْل الْعَقْدِ: ١٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْهُ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَصِل إِلَى النِّسَاءِ لاَ يَكُونُ لَهَا حَقُّ الْخُصُومَةِ وَلاَ حَقُّ الْخِيَارِ، كَمَا لَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَقْتَ الْبَيْعِ، فَهِيَ صَارَتْ رَاضِيَةً بِهِ حِينَ أَقْدَمَتْ عَلَى الْعَقْدِ مَعَ عِلْمِهَا بِحَالِهِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَلِمَتِ الزَّوْجَةُ قَبْل أَنْ تَتَزَوَّجَ الْعِنِّينَ، ثُمَّ رَضِيَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي الْخِيَارِ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا قَبْل ثُبُوتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٣٤٠
وَالْأَصَحُّ لَا خِيَارَ فِيهِمَا، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَجَدَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعَيْبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، بَلْ لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ الْعُنَّةَ تَحْصُلُ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ، وَثَبَتَ الْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ بِالْعُنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِ غَيْرِهَا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.