فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الزوجة الرتقاء عند عُنّة الزوج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت للمرأة الرتقاء حق الخيار أو الخصومة في فسخ النكاح إذا كان زوجها عنّينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حق الرتقاء في الخيار أو الخصومة بسبب عُنّة زوجها لا يثبت لها أن تخاصمه، لأنه لا حق لها في المطالبة بالجماع مع قيام المانع فيها

لا خيار
المالكية

حق الرتقاء في الخيار أو الخصومة بسبب عُنّة زوجها يثبت لها حق الخيار

لها الخيار
الشافعية

حق الرتقاء في الخيار أو الخصومة بسبب عُنّة زوجها يثبت لها حق الخيار على المعتمد، وقيل: لا خيار عند تماثل العيبين، المعتمد أنه لا فرق بين أن يجد أحدهما بالآخر مثل عيبه أم لا

لها الخيار
الحنابلة

حق الرتقاء في الخيار أو الخصومة بسبب عُنّة زوجها يثبت الخيار لكل منهما إذا وجد بالآخر عيبًا مثل عيبه أو غيره

لها الخيار

نص المسألة

أَثَرُ الرَّتَقِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ - الرَّتَقُ هُوَ انْسِدَادُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بِاللَّحْمِ - وَالزَّوْجُ عِنِّينًا. لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُخَاصِمَهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهَا فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْجِمَاعِ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ فِيهَا (٢) . إِذْ لاَ حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ (٣) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالآْخَرِ مِثْل مَا بِهِ مِنَ الْعَيْبِ أَمْ لاَ، فَالرَّتْقَاءُ لَهَا حَقُّ الْخِيَارِ، وَقِيل: لاَ خِيَارَ عِنْدَ تَمَاثُل الْعَيْبَيْنِ. وَالْمَالِكِيَّةُ يَجْعَلُونَ لِلرَّتْقَاءِ أَيْضًا حَقَّ الْخِيَارِ (٤) . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا وَجَدَ بِالآْخَرِ عَيْبًا مِثْل عَيْبِهِ أَوْ غَيْرِهِ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاءَ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُمَا خِيَارٌ لاِمْتِنَاعِ الاِسْتِمْتَاعِ بِعَيْبِ نَفْسِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عنة» ج ٣١ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لها الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لها الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لها الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.