Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

علم الزوجة بالعنّة قبل العقد

In 1 comparative book4 schools

هل يسقط حق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد ورضيت بالزواج منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد يسقط ولا خصومة لها، لأنها رضيت بالعيب حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، كالمشتري إذا علم بالعيب.

يسقط
Maliki

حق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد يسقط ولا خصومة لها، لأنها رضيت بالعيب حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، كالمشتري إذا علم بالعيب.

يسقط
Shafi'i

حق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد لا يسقط، لأنها رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم يسقط.

لا يسقط
Hanbali

حق الزوجة في الخيار إذا علمت بعنّة الزوج قبل العقد يسقط ولا خصومة لها، لأنها رضيت بالعيب حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، كالمشتري إذا علم بالعيب.

يسقط

The texts

أَثَرُ الْعِلْمِ بِالْعُنَّةِ قَبْل الْعَقْدِ: ١٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْهُ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَصِل إِلَى النِّسَاءِ لاَ يَكُونُ لَهَا حَقُّ الْخُصُومَةِ وَلاَ حَقُّ الْخِيَارِ، كَمَا لَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَقْتَ الْبَيْعِ، فَهِيَ صَارَتْ رَاضِيَةً بِهِ حِينَ أَقْدَمَتْ عَلَى الْعَقْدِ مَعَ عِلْمِهَا بِحَالِهِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَلِمَتِ الزَّوْجَةُ قَبْل أَنْ تَتَزَوَّجَ الْعِنِّينَ، ثُمَّ رَضِيَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي الْخِيَارِ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا قَبْل ثُبُوتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عنة» vol. 31 p. 26

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يسقط

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 340

وَالْأَصَحُّ لَا خِيَارَ فِيهِمَا، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَجَدَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعَيْبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، بَلْ لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ الْعُنَّةَ تَحْصُلُ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ، وَثَبَتَ الْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ بِالْعُنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِ غَيْرِهَا.

Hanbali

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.