Hanafi
لا خيارIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يثبت للمرأة الرتقاء حق الخيار أو الخصومة في فسخ النكاح إذا كان زوجها عنّينًا؟
حق الرتقاء في الخيار أو الخصومة بسبب عُنّة زوجها لا يثبت لها أن تخاصمه، لأنه لا حق لها في المطالبة بالجماع مع قيام المانع فيها
لا خيارحق الرتقاء في الخيار أو الخصومة بسبب عُنّة زوجها يثبت لها حق الخيار
لها الخيارحق الرتقاء في الخيار أو الخصومة بسبب عُنّة زوجها يثبت لها حق الخيار على المعتمد، وقيل: لا خيار عند تماثل العيبين، المعتمد أنه لا فرق بين أن يجد أحدهما بالآخر مثل عيبه أم لا
لها الخيارحق الرتقاء في الخيار أو الخصومة بسبب عُنّة زوجها يثبت الخيار لكل منهما إذا وجد بالآخر عيبًا مثل عيبه أو غيره
لها الخيارأَثَرُ الرَّتَقِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ - الرَّتَقُ هُوَ انْسِدَادُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بِاللَّحْمِ - وَالزَّوْجُ عِنِّينًا. لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُخَاصِمَهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهَا فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْجِمَاعِ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ فِيهَا (٢) . إِذْ لاَ حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ (٣) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالآْخَرِ مِثْل مَا بِهِ مِنَ الْعَيْبِ أَمْ لاَ، فَالرَّتْقَاءُ لَهَا حَقُّ الْخِيَارِ، وَقِيل: لاَ خِيَارَ عِنْدَ تَمَاثُل الْعَيْبَيْنِ. وَالْمَالِكِيَّةُ يَجْعَلُونَ لِلرَّتْقَاءِ أَيْضًا حَقَّ الْخِيَارِ (٤) . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا وَجَدَ بِالآْخَرِ عَيْبًا مِثْل عَيْبِهِ أَوْ غَيْرِهِ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاءَ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُمَا خِيَارٌ لاِمْتِنَاعِ الاِسْتِمْتَاعِ بِعَيْبِ نَفْسِهِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عنة» vol. 31 p. 27
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.