فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار جُعل رادّ الآبق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما مقدار الجُعل المستحق لمن ردّ الآبق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مقدار الجُعل المستحق لرادّ الآبق ما سمّاه الجاعل أو اتُّفق عليه

المسمّى
الشافعية

مقدار الجُعل المستحق لرادّ الآبق ما سمّاه الجاعل أو اتُّفق عليه

المسمّى
الحنابلة

مقدار الجُعل المستحق لرادّ الآبق المسمّى، وفي قول: دينار أو اثنا عشر درهمًا إن كان المسمّى أقل، القول الآخر: يؤخذ بالمسمّى بالغًا ما بلغ

قولان

نص المسألة

رَدُّ الآْبِقِ وَالْجُعْل فِيهِ: ١٣ - يُؤْخَذُ مِنْ تَعْرِيفِ الْجُعْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ مِقْدَارٌ مِنَ الْمَال يَسْتَحِقُّهُ مَنْ رَدَّ آبِقًا أَوْ ضَالَّةً نَظِيرَ قِيَامِهِ بِهَذَا الْعَمَل. وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الْجُعْل: فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مِقْدَارَ الْجُعْل الْمُسْتَحَقِّ لِرَادِّ الآْبِقِ هُوَ مَا سَمَّاهُ الْجَاعِل، أَوْ مَا تَمَّ الاِتِّفَاقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الآْذِنِ بِالْعَمَل وَالْعَامِل. (٢) غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَل مِمَّا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ دِينَارٌ أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، فَلِرَادِّ الآْبِقِ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ، (٣) عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ، وَالْقَوْل الآْخَرُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُسَمَّى بَالِغًا مَا بَلَغَ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ أَصْبَحَ مِمَّا لاَ حَاجَةَ إِلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

المسمّى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المسمّى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٢١٠

وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى (أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ) أَقَلَّ مِنْ (اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا) فِضَّةً (اللَّذَيْنِ قَدَّرَهُمَا الشَّارِعُ لِمَنْ رَدَّ آبِقًا) - أَيْ: الرَّادِّ (فَلَهُ) بِرَدِّ الْآبِقِ (الْجُعْلُ فَقَطْ عَمَلًا بِالشَّرْطِ) ، قَدَّمَ فِي " الْفُرُوعِ " أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا الْمُسَمَّى.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.