فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عورة أحد الزوجين بالنسبة للآخر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ شيء من بدن أحد الزوجين عورةً بالنسبة للآخر، وهل يحل نظر كل منهما إلى جميع بدن الآخر ومسّه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جزء من بدن أحد الزوجين بالنسبة للآخر ليس عورة، ويحل نظره ومسه حتى الفرج، لأن وطأها مباح، فالنظر بشهوة وبدونها مباح من باب أولى

ليس عورة
المالكية

جزء من بدن أحد الزوجين بالنسبة للآخر ليس عورة، ويحل نظره ومسه حتى الفرج، لأن وطأها مباح، فالنظر بشهوة وبدونها مباح من باب أولى

ليس عورة
الشافعية

جزء من بدن أحد الزوجين بالنسبة للآخر ليس عورة، ويحل نظره ومسه حتى الفرج، لأن وطأها مباح، فالنظر بشهوة وبدونها مباح من باب أولى

ليس عورة
الحنابلة

جزء من بدن أحد الزوجين بالنسبة للآخر ليس عورة، ويحل نظره ومسه حتى الفرج، لأن وطأها مباح، فالنظر بشهوة وبدونها مباح من باب أولى

ليس عورة

نص المسألة

عَوْرَةُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلآْخَرِ: ١١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ أَيُّ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الزَّوْجَةِ عَوْرَةً بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ وَكَذَلِكَ أَيُّ جُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَعَلَيْهِ يَحِل لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ جِسْمِ الآْخَرِ وَمَسُّهُ حَتَّى الْفَرْجُ؛ لأَِنَّ وَطْأَهَا مُبَاحٌ، فَيَكُونُ نَظَرُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى أَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الآْخَرِ مُبَاحًا بِشَهْوَةٍ وَبِدُونِ شَهْوَةٍ بِطَرِيقِ الأَْوْلَى (١) ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢) وَمَا وَرَدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. (٣) لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ قَالُوا: يُكْرَهُ نَظَرُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى فَرْجِ الآْخَرِ، وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إِلَى بَاطِنِ الْفَرْجِ أَشَدُّ كَرَاهَةً (٤) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مِنَ الأَْدَبِ أَنْ يَغُضَّ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرَ عَنْ فَرْجِ صَاحِبِهِ (٥) ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ (٦)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عورة» ج ٣١ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس عورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.