فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام الكافر قبل الغرغرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل توبة الكافر بالإسلام إذا كانت قبل الغرغرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

توبة الكافر بالإسلام قبل الغرغرة مقبولة

مقبولة
المالكية

توبة الكافر بالإسلام قبل الغرغرة مقبولة

مقبولة
الشافعية

توبة الكافر بالإسلام قبل الغرغرة مقبولة

مقبولة
الحنابلة

توبة الكافر بالإسلام قبل الغرغرة مقبولة

مقبولة

نص المسألة

ب - أَثَرُ الْغَرْغَرَةِ فِي قَبُول التَّوْبَةِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ - أَيْ إِسْلاَمَهُ - مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانَتْ قَبْل الْغَرْغَرَةِ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَةِ الْمُؤْمِنِ الْعَاصِي عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ تَوْبَتَهُ لاَ تُقْبَل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غرغرة» ج ٣١ ص ١٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مقبولة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مقبولة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٢١

بخلاف الزنديق كما قدمه (حدًّا) إن تاب أو أنكر ما شهد به عليه وإلا قتل كفرًا ولم يستتب لأنه حينئذ مرتد وزيادة واعلم أن له حالتين إحداهما ارتداده عقب سبه فورًا قبل نطقه بالشهادتين فنقتله ولو رجع للإسلام لأجل سبه ثانيهما سبه ثم نطقه بالشهادتين ثم ارتداده ثم رجوعه للإسلام فاستظهر ابن عرفة عدم قتله واستظهر تلميذه المشذالي قتله ثم استثنى المصنف من مقدر تقديره وقتل الكافر الساب أيضًا إن سبه بغير ما به كفر كقوله ليس بنبي كما قدم في الجزية فقال: (إلا أن يسلم الكافر) فلا يقتل لأن الإِسلام يجب ما قبله والفرق بين قبول توبة الكافر وبين عدم قبول توبة المسلم أن قتله حد وهو زنديق لا تعرف توبته والكافر كان على كفره فيعتبر إسلامه فلم يجعل سبه من جملة كفره لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ولا على قتل أحد منا أو أخذ أموالنا ولو قتل أحدًا منا قتلناه به وإن كان من دينه استحلاله وبالغ على قتل الساب مسلمًا أو كافرًا بقوله (وإن ظهر أنه لم يرد ذمه) أي من ذكر (لجهل أو سكر أو تهور) في الكلام وهو كثرته من غير ضبط إذ لا ي

الشافعية

مقبولة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٣٦٤

قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: وَلَيْسَ إسْلَامُ الْكَافِرِ تَوْبَةً مِنْ كُفْرِهِ، وَإِنَّمَا تَوْبَتُهُ نَدَمُهُ عَلَى كُفْرِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ إيمَانُهُ بِلَا نَدَمٍ فَيَجِبُ مُقَارَنَةُ الْإِيمَانِ لِلنَّدَمِ عَلَى الْكُفْرِ اهـ.

الحنابلة

مقبولة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.