فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع الملتقط الآبق لمدعيه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بماذا يدفع ملتقط الآبق العبد إلى من يدّعي ملكيته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع ملتقط الآبق إياه إلى مدعيه لا يجوز إلا بأمر القاضي

بأمر القاضي
المالكية

دفع ملتقط الآبق إياه إلى مدعيه يدفعه بشاهد ويمين

شاهد ويمين
الشافعية

دفع ملتقط الآبق إياه إلى مدعيه يجوز ببيّنة المدعي أو باعتراف العبد، الأحوط ألا يدفعه إلا بأمر الحاكم.

بيّنة أو اعتراف
الحنابلة

دفع ملتقط الآبق إياه إلى مدعيه يجوز ببيّنة المدعي أو باعتراف العبد، الأحوط ألا يدفعه إلا بأمر الحاكم.

بيّنة أو اعتراف

نص المسألة

١٨ - إِذَا جَاءَ مَنْ يَدَّعِي مِلْكِيَّةَ الآْبِقِ فَلاَ يَخْلُو الْحَال: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الآْبِقُ تَحْتَ يَدِ الْقَاضِي أَوْ تَحْتَ يَدِ مُلْتَقِطِهِ وَآخِذِهِ. فَإِنْ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْقَاضِي، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَرَوْنَ أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يُسَلِّمُهُ لِمُدَّعِيهِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ قَاطِعَةٍ تَصِفُ الْعَبْدَ وَتُقَرِّرُ أَنَّهُ عَبْدٌ لِمُدَّعِيهِ وَلَمْ يَهَبْهُ وَلَمْ يَبِعْهُ، أَوْ لاَ يُعْلَمُ أَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ. فَإِنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ سَلَّمَهُ الْقَاضِي لِمُدَّعِيهِ (١) . وَزَادَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِحْلاَفَهُ. أَمَّا إِذَا كَانَ الآْبِقُ فِي يَدِ مُلْتَقِطِهِ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَدْفَعُهُ إِلَى مُدَّعِيهِ إِلاَّ بِأَمْرِ الْقَاضِي (٢) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ (٣) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ جَوَازَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مُدَّعِيهِ بِبَيِّنَةٍ يُقِيمُهَا الْمُدَّعِي، أَوِ اعْتِرَافِ الْعَبْدِ أَنَّهُ سَيِّدُهُ، لَكِنَّ الأَْحْوَطَ أَلاَّ يَدْفَعَهُ إِلاَّ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إباق» ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بأمر القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شاهد ويمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بيّنة أو اعتراف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بيّنة أو اعتراف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.