فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بدل الهدي عند العجز

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على القارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على القارن والمتمتع عند فقد الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع، السبعة عند رجوعهما إلى بلادهما.

صيام عشرة أيام
المالكية

الواجب على القارن والمتمتع عند فقد الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع، السبعة عند رجوعهما إلى بلادهما.

صيام عشرة أيام
الشافعية

الواجب على القارن والمتمتع عند فقد الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع، السبعة عند رجوعهما إلى بلادهما.

صيام عشرة أيام
الحنابلة

الواجب على القارن والمتمتع عند فقد الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع، السبعة عند رجوعهما إلى بلادهما.

صيام عشرة أيام

نص المسألة

التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ: ١٩ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ فِدْيَةٌ، وَهِيَ ذَبْحُ شَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الأَْنْعَامِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمُتَمَتِّعِ: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (٢) ، وَلأَِنَّهُ فِي الْقَارِنِ إِذَا وَجَبَ الدَّمُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا، فَلأََنْ يَجِبَ عَلَى الْقَارِنِ وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الإِْحْرَامِ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِمَا صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ عِنْدَ رُجُوعِهِمَا إِلَى بِلاَدِهِمَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فدية» ج ٣٢ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صيام عشرة أيام

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٢ ص ٤٣

(، وَإِذَا رَمَى يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ سُبُعَهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وَالْقِرَانُ بِمَعْنَى التَّمَتُّعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَارِنًا وَذَبَحَ الْهَدَايَا» وَقَالَ جَابِرٌ «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ شَاةٌ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَرَادَ بِالْبَدَنَةِ هُنَا الْبَعِيرَ وَالْبَقَرَةَ؛

المالكية

صيام عشرة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صيام عشرة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صيام عشرة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.