فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إتيان الزوجة في دبرها

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يحل للرجل إتيان زوجته في دبرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إتيان الزوجة في دبرها حرام، لقوله ﷺ: «فلا تأتوا النساء في أدبارهن»

حرام
المالكية

إتيان الزوجة في دبرها حرام، لقوله ﷺ: «فلا تأتوا النساء في أدبارهن»

حرام
الشافعية

إتيان الزوجة في دبرها حرام، لقوله ﷺ: «فلا تأتوا النساء في أدبارهن»

حرام
الحنابلة

إتيان الزوجة في دبرها حرام، لقوله ﷺ: «فلا تأتوا النساء في أدبارهن»

حرام

نص المسألة

إِتْيَانُ الزَّوْجَةِ فِي دُبُرِهَا: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ فِي دُبُرِهَا (٢) . لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. (٣) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَطْء)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فرج» ج ٣٢ ص ٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٠

«وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ حَرَامٌ» وَقَالَ «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» ،

المالكية

حرام

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٧٦

(ص) أَوْ إتْيَانُ أَجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ، أَوْ مَيِّتَةٍ غَيْرِ زَوْجٍ، أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا. (ش) مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ إتْيَانَ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا يُسَمَّى زِنًا لَا لِوَاطًا، فَيُجْلَدُ فِيهِ الْبِكْرُ، وَيُرْجَمُ فِيهِ الْمُحْصَنُ، وَاحْتَرَزَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ الزَّوْجَةِ، فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ حَيْثُ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا،

الشافعية

حرام

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ٢٠٤

إِحْدَاهَا: لَهُ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الِاسْتِمْتَاعِ، إِلَّا النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ، فَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي حُكْمِ النَّظَرِ، وَإِلَّا الْإِتْيَانَ فِي الدُّبُرِ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ،

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «وطء»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.