فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الإيلاء في الفرقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف تقع الفرقة بين الزوج المؤلي وزوجته إذا أصر على عدم قربانها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفرقة بالإيلاء إذا أصر الزوج على عدم قربان زوجته تقع الطلقة بمجرد مضي أربعة أشهر دون رفع إلى القضاء، إذا لم يقربها خلال المدة، ولا يتوقف الطلاق على الرفع إلى القاضي

طلاق بمضي المدة
المالكية

الفرقة بالإيلاء إذا أصر الزوج على عدم قربان زوجته ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي فيطلق عليه إن أبى، يأمره القاضي بالرجوع، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه

طلاق بالقضاء
الشافعية

الفرقة بالإيلاء إذا أصر الزوج على عدم قربان زوجته ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي فيطلق عليه إن أبى، يأمره القاضي بالرجوع، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه

طلاق بالقضاء
الحنابلة

الفرقة بالإيلاء إذا أصر الزوج على عدم قربان زوجته ترفع الزوجة الأمر إلى القاضي فيطلق عليه إن أبى، يأمره القاضي بالرجوع، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه

طلاق بالقضاء

نص المسألة

هـ - الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْيلاَءِ: ٩ - إِذَا حَصَل الإِْيلاَءُ مِنَ الزَّوْجِ كَأَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ عَلَّقَ عَلَى قُرْبَانِهَا أَمْرًا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ كَأَنْ يَقُول: إِنْ قَرِبْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَتَحَقَّقَتْ شُرُوطُ الإِْيلاَءِ، وَأَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى عَدَمِ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ، كَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّ فِي هَذَا الاِمْتِنَاعِ إِضْرَارًا بِالزَّوْجَةِ، فَكَانَ لَهَا الْحَقُّ فِي مُطَالَبَتِهِ بِالْعَوْدَةِ إِلَى مُعَاشَرَتِهَا، وَإِلاَّ فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي فَيَأْمُرَ الزَّوْجَ بِالرُّجُوعِ عَنْ مُوجَبِ يَمِينِهِ، فَإِنْ أَبَى أَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِذَا لَمْ يَقْرَبْهَا، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الرَّفْعِ إِلَى الْقَضَاءِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيلاَءٌ ف ١، ١٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فرقة» ج ٣٢ ص ١١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلاق بمضي المدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

طلاق بالقضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

طلاق بالقضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

طلاق بالقضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.