الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على المغصوب منه أو المسروق منه أن يستغيث أولاً ويدفع الصائل أو السارق بغير القتل؟
استغاثة المغصوب منه والمسروق منه ودفع الصائل أو السارق بغير القتل قبل القتال واجبة أولاً مع الدفع بغير القتل
واجباستغاثة المغصوب منه والمسروق منه ودفع الصائل أو السارق بغير القتل قبل القتال واجبة أولاً مع الدفع بغير القتل
واجباستغاثة المغصوب منه والمسروق منه ودفع الصائل أو السارق بغير القتل قبل القتال واجبة أولاً مع الدفع بغير القتل
واجباستغاثة المغصوب منه والمسروق منه ودفع الصائل أو السارق بغير القتل قبل القتال واجبة أولاً مع الدفع بغير القتل
واجبالاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ الْغَصْبِ: ٢٦ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغِيثَ أَوَّلاً، وَأَنْ يَدْفَعَ الصَّائِل أَوِ السَّارِقَ بِغَيْرِ الْقَتْل. فَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ، أَوْ كَانَ لَيْلاً، أَوْ لَمْ يُغِثْهُ أَحَدٌ، أَوْ مَنَعَهُ الصَّائِل، أَوِ السَّارِقُ مِنْ الاِسْتِغَاثَةِ، أَوْ عَاجَلَهُ، فَلَهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ - وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً - وَلَوْ بِالْقَتْل، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٢) وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى لِصًّا فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَال: فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَال: لِصٌّ دَخَل بَيْتِي وَمَعَهُ حَدِيدَةٌ، أَقْتُلُهُ؟ قَال: نَعَمْ بِأَيِّ شَيْءٍ قَدَرْتَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.