فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع الصائل أو السارق بالقتل

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للمغصوب منه أو المسروق منه دفع الصائل أو السارق بالقتل عن نفسه وعرضه وماله إذا لم يندفع بغيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع الصائل أو السارق بالقتل عن النفس والعرض والمال عند تعذر الاندفاع بغيره جائز ولو كان المال قليلاً، إذا لم يندفع، أو كان ليلاً، أو لم يغثه أحد، أو منعه من الاستغاثة، أو عاجله.

جائز
المالكية

دفع الصائل أو السارق بالقتل عن النفس والعرض والمال عند تعذر الاندفاع بغيره جائز ولو كان المال قليلاً، إذا لم يندفع، أو كان ليلاً، أو لم يغثه أحد، أو منعه من الاستغاثة، أو عاجله.

جائز
الشافعية

دفع الصائل أو السارق بالقتل عن النفس والعرض والمال عند تعذر الاندفاع بغيره جائز ولو كان المال قليلاً، إذا لم يندفع، أو كان ليلاً، أو لم يغثه أحد، أو منعه من الاستغاثة، أو عاجله.

جائز
الحنابلة

دفع الصائل أو السارق بالقتل عن النفس والعرض والمال عند تعذر الاندفاع بغيره جائز ولو كان المال قليلاً، إذا لم يندفع، أو كان ليلاً، أو لم يغثه أحد، أو منعه من الاستغاثة، أو عاجله.

جائز

نص المسألة

الاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ الْغَصْبِ: ٢٦ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغِيثَ أَوَّلاً، وَأَنْ يَدْفَعَ الصَّائِل أَوِ السَّارِقَ بِغَيْرِ الْقَتْل. فَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ، أَوْ كَانَ لَيْلاً، أَوْ لَمْ يُغِثْهُ أَحَدٌ، أَوْ مَنَعَهُ الصَّائِل، أَوِ السَّارِقُ مِنْ الاِسْتِغَاثَةِ، أَوْ عَاجَلَهُ، فَلَهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ - وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً - وَلَوْ بِالْقَتْل، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٢) وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى لِصًّا فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَال: فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَال: لِصٌّ دَخَل بَيْتِي وَمَعَهُ حَدِيدَةٌ، أَقْتُلُهُ؟ قَال: نَعَمْ بِأَيِّ شَيْءٍ قَدَرْتَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استغاثة» ج ٤ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.