الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمغصوب منه أو المسروق منه دفع الصائل أو السارق بالقتل عن نفسه وعرضه وماله إذا لم يندفع بغيره؟
دفع الصائل أو السارق بالقتل عن النفس والعرض والمال عند تعذر الاندفاع بغيره جائز ولو كان المال قليلاً، إذا لم يندفع، أو كان ليلاً، أو لم يغثه أحد، أو منعه من الاستغاثة، أو عاجله.
جائزدفع الصائل أو السارق بالقتل عن النفس والعرض والمال عند تعذر الاندفاع بغيره جائز ولو كان المال قليلاً، إذا لم يندفع، أو كان ليلاً، أو لم يغثه أحد، أو منعه من الاستغاثة، أو عاجله.
جائزدفع الصائل أو السارق بالقتل عن النفس والعرض والمال عند تعذر الاندفاع بغيره جائز ولو كان المال قليلاً، إذا لم يندفع، أو كان ليلاً، أو لم يغثه أحد، أو منعه من الاستغاثة، أو عاجله.
جائزدفع الصائل أو السارق بالقتل عن النفس والعرض والمال عند تعذر الاندفاع بغيره جائز ولو كان المال قليلاً، إذا لم يندفع، أو كان ليلاً، أو لم يغثه أحد، أو منعه من الاستغاثة، أو عاجله.
جائزالاِسْتِغَاثَةُ عِنْدَ الْغَصْبِ: ٢٦ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى أَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغِيثَ أَوَّلاً، وَأَنْ يَدْفَعَ الصَّائِل أَوِ السَّارِقَ بِغَيْرِ الْقَتْل. فَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ، أَوْ كَانَ لَيْلاً، أَوْ لَمْ يُغِثْهُ أَحَدٌ، أَوْ مَنَعَهُ الصَّائِل، أَوِ السَّارِقُ مِنْ الاِسْتِغَاثَةِ، أَوْ عَاجَلَهُ، فَلَهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ - وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً - وَلَوْ بِالْقَتْل، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٢) وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى لِصًّا فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَال: فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَال: لِصٌّ دَخَل بَيْتِي وَمَعَهُ حَدِيدَةٌ، أَقْتُلُهُ؟ قَال: نَعَمْ بِأَيِّ شَيْءٍ قَدَرْتَ.
فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلا بِالْقَتْلِ أُبِيحَ وَلَا شَيءَ عَلَيهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.