فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الأجير الخاص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الأجير الخاص ما تلف بيده من مال المؤجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما تلف بيد الأجير الخاص من مال المؤجر أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما يأمره به، كالوكيل والمضارب

لا ضمان إلا بالتعدي
المالكية

ما تلف بيد الأجير الخاص من مال المؤجر أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما يأمره به، كالوكيل والمضارب

لا ضمان إلا بالتعدي
الشافعية

ما تلف بيد الأجير الخاص من مال المؤجر أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما يأمره به، كالوكيل والمضارب

لا ضمان إلا بالتعدي
الحنابلة

ما تلف بيد الأجير الخاص من مال المؤجر أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما يأمره به، كالوكيل والمضارب

لا ضمان إلا بالتعدي

نص المسألة

ضَمَانُ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ: ٥٥ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ لاَ يَضْمَنُ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَال الْمُؤَجِّرِ، بَل يَكُونُ مَا فِي يَدِهِ أَمَانَةً لاَ يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ إلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ، لأَِنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمَالِكِ فِي صَرْفِ مَنَافِعِهِ إلَى مَا يَأْمُرُهُ بِهِ، فَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ أَوْ تَقْصِيرٍ، كَالْوَكِيل وَالْمُضَارِبِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان إلا بالتعدي

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٢٤٢

باب ضمان الأجير] قال: "الأجراء على ضربين: أجير مشترك، وأجير خاص. فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار" ؛ لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة؛ لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد،

المالكية

لا ضمان إلا بالتعدي

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٥٣

وينبغي أن يكون الراجح قول مالك لأن فعله عمد وأشار لشروط ضمان الصانع الثلاثة بقوله: (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص لشخص أو لجماعة مخصوصين وأشار للشرطين الآخرين بقوله: (وكتاب عليها) أي السلعة المفهومة من مصنوعه أو على الذات المصنوعة أو على الأشياء المصنوعة ولو قال عليه كان أولى بأن صنعها بغير بيت ربها وبغير حضوره فإن صنعها ببيت ربها ولو بغير حضوره أو بحضوره لم يضمن ما نشأ عن غير فعله كتلفه بنار أو مطر أو غصب أو سرقة بغير تفريط لا إن فرط كان نشأ عن فعله قطع ثوب أو خرقه من كمده بحضرة ربه فيضمن عند ابن رشد وهو المعتمد خلافًا لشيخه ابن دحون في عدم ضمان ما صنع بحضرته مطلقًا وقولنا المصنف أشار لشرطين قوله غاب عليها تبعًا لتت ظاهر لتفسيره بأمرين كما مر وبقي عليه شرطان آخران وهما أن لا يكون في الصنعة تغرير كما مر تفصيله وأن يكون مما يغاب عليه وهذا غير قوله وغاب عليها كما لا يخفى وأما لو دفع شخص غلامه لمن يعلمه وقد

الشافعية

لا ضمان إلا بالتعدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان إلا بالتعدي

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٣٨٤

وَإِنْ رُوِيَ مُطْلَقًا، حُمِلَ عَلَى هَذَا فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ. وَلِأَنَّ الْأَجِيرَ الْخَاصَّ نَائِبٌ عَنْ الْمَالِكِ فِي صَرْفِ مَنَافِعِهِ إلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ، فَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، كَالْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.