Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الأجير الخاص

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يضمن الأجير الخاص ما تلف بيده من مال المؤجر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما تلف بيد الأجير الخاص من مال المؤجر أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما يأمره به، كالوكيل والمضارب

لا ضمان إلا بالتعدي
Maliki

ما تلف بيد الأجير الخاص من مال المؤجر أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما يأمره به، كالوكيل والمضارب

لا ضمان إلا بالتعدي
Shafi'i

ما تلف بيد الأجير الخاص من مال المؤجر أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما يأمره به، كالوكيل والمضارب

لا ضمان إلا بالتعدي
Hanbali

ما تلف بيد الأجير الخاص من مال المؤجر أمانة لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما يأمره به، كالوكيل والمضارب

لا ضمان إلا بالتعدي

The texts

ضَمَانُ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ: ٥٥ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الأَْجِيرَ الْخَاصَّ لاَ يَضْمَنُ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَال الْمُؤَجِّرِ، بَل يَكُونُ مَا فِي يَدِهِ أَمَانَةً لاَ يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ إلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ، لأَِنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمَالِكِ فِي صَرْفِ مَنَافِعِهِ إلَى مَا يَأْمُرُهُ بِهِ، فَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ أَوْ تَقْصِيرٍ، كَالْوَكِيل وَالْمُضَارِبِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قبض» vol. 32 p. 294

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان إلا بالتعدي

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 242

باب ضمان الأجير] قال: "الأجراء على ضربين: أجير مشترك، وأجير خاص. فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار" ؛ لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة؛ لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد،

Maliki

لا ضمان إلا بالتعدي

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 53

وينبغي أن يكون الراجح قول مالك لأن فعله عمد وأشار لشروط ضمان الصانع الثلاثة بقوله: (إن نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص لشخص أو لجماعة مخصوصين وأشار للشرطين الآخرين بقوله: (وكتاب عليها) أي السلعة المفهومة من مصنوعه أو على الذات المصنوعة أو على الأشياء المصنوعة ولو قال عليه كان أولى بأن صنعها بغير بيت ربها وبغير حضوره فإن صنعها ببيت ربها ولو بغير حضوره أو بحضوره لم يضمن ما نشأ عن غير فعله كتلفه بنار أو مطر أو غصب أو سرقة بغير تفريط لا إن فرط كان نشأ عن فعله قطع ثوب أو خرقه من كمده بحضرة ربه فيضمن عند ابن رشد وهو المعتمد خلافًا لشيخه ابن دحون في عدم ضمان ما صنع بحضرته مطلقًا وقولنا المصنف أشار لشرطين قوله غاب عليها تبعًا لتت ظاهر لتفسيره بأمرين كما مر وبقي عليه شرطان آخران وهما أن لا يكون في الصنعة تغرير كما مر تفصيله وأن يكون مما يغاب عليه وهذا غير قوله وغاب عليها كما لا يخفى وأما لو دفع شخص غلامه لمن يعلمه وقد

Shafi'i

لا ضمان إلا بالتعدي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان إلا بالتعدي

Its place in«المغني» vol. 5 p. 384

وَإِنْ رُوِيَ مُطْلَقًا، حُمِلَ عَلَى هَذَا فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ. وَلِأَنَّ الْأَجِيرَ الْخَاصَّ نَائِبٌ عَنْ الْمَالِكِ فِي صَرْفِ مَنَافِعِهِ إلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ، فَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، كَالْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.