فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب بذل العوض في الإجارة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المستأجر بذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض المنفعة، ما لم يُتفق على تأجيله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض العاقد بدله يجب ما لم يُتفق على تأجيله، إن اتفق العاقدان على تأجيل العوض اتُّبع الشرط

واجب
المالكية

بذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض العاقد بدله يجب ما لم يُتفق على تأجيله، إن اتفق العاقدان على تأجيل العوض اتُّبع الشرط

واجب
الشافعية

بذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض العاقد بدله يجب ما لم يُتفق على تأجيله، إن اتفق العاقدان على تأجيل العوض اتُّبع الشرط

واجب
الحنابلة

بذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض العاقد بدله يجب ما لم يُتفق على تأجيله، إن اتفق العاقدان على تأجيل العوض اتُّبع الشرط

واجب

نص المسألة

(ثَانِيًا) فِي الإِْجَارَةِ: ٦٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اخْتِلاَفِ مَذَاهِبِهِمْ إلَى وُجُوبِ بَذْل الْعِوَضِ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ إذَا قَبَضَ الْعَاقِدُ بَدَلَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اتِّفَاقٌ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى تَأْجِيل الْعِوَضِ، فَيُتَّبَعُ الشَّرْطُ وَيُرَاعَى الاِتِّفَاقُ عِنْدَهُ (٢) ، وَإِنْ كَانَتْ كَيْفِيَّةُ التَّسْلِيمِ مُخْتَلِفَةً بِحَسَبِ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا (إجَارَةُ أَعْيَانٍ أَوْ إجَارَةُ أَعْمَالٍ) ، وَبِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ طَبِيعَةِ الْمَنَافِعِ مِنْ كَوْنِهَا أَعْرَاضًا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَآنًا فَآنًا عَلَى حُدُوثِ الأَْزْمَانِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٣٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.