الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على المستأجر بذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض المنفعة، ما لم يُتفق على تأجيله؟
بذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض العاقد بدله يجب ما لم يُتفق على تأجيله، إن اتفق العاقدان على تأجيل العوض اتُّبع الشرط
واجببذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض العاقد بدله يجب ما لم يُتفق على تأجيله، إن اتفق العاقدان على تأجيل العوض اتُّبع الشرط
واجببذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض العاقد بدله يجب ما لم يُتفق على تأجيله، إن اتفق العاقدان على تأجيل العوض اتُّبع الشرط
واجببذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض العاقد بدله يجب ما لم يُتفق على تأجيله، إن اتفق العاقدان على تأجيل العوض اتُّبع الشرط
واجب(ثَانِيًا) فِي الإِْجَارَةِ: ٦٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اخْتِلاَفِ مَذَاهِبِهِمْ إلَى وُجُوبِ بَذْل الْعِوَضِ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ إذَا قَبَضَ الْعَاقِدُ بَدَلَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اتِّفَاقٌ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى تَأْجِيل الْعِوَضِ، فَيُتَّبَعُ الشَّرْطُ وَيُرَاعَى الاِتِّفَاقُ عِنْدَهُ (٢) ، وَإِنْ كَانَتْ كَيْفِيَّةُ التَّسْلِيمِ مُخْتَلِفَةً بِحَسَبِ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا (إجَارَةُ أَعْيَانٍ أَوْ إجَارَةُ أَعْمَالٍ) ، وَبِمَا يَتَنَاسَبُ مَعَ طَبِيعَةِ الْمَنَافِعِ مِنْ كَوْنِهَا أَعْرَاضًا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَآنًا فَآنًا عَلَى حُدُوثِ الأَْزْمَانِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.