فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إلقاء المكتوف أمام السبع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القود على من ألقى مكتوفاً بين يدي أسد أو نمر في فضاء فأكله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إلقاء المكتوف بين يدي أسد أو نمر في فضاء فأكله خلاف الجمهور فلا قود

لا قود
المالكية

إلقاء المكتوف بين يدي أسد أو نمر في فضاء فأكله عليه القود، لأن هذا يقتل غالباً فكان عمداً محضاً

قود
الشافعية

إلقاء المكتوف بين يدي أسد أو نمر في فضاء فأكله عليه القود، لأن هذا يقتل غالباً فكان عمداً محضاً

قود
الحنابلة

إلقاء المكتوف بين يدي أسد أو نمر في فضاء فأكله عليه القود، لأن هذا يقتل غالباً فكان عمداً محضاً

قود

نص المسألة

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: ١٤ - أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسَدٍ أَوْ نَمِرٍ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ كَذُبْيَةٍ وَنَحْوِهَا فَيَقْتُلَهُ، فَهَذَا أَيْضًا عَمْدٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إذَا فَعَل السَّبُعُ بِهِ فِعْلاً يَقْتُل مِثْلُهُ، وَإِنْ فَعَل بِهِ فِعْلاً لَوْ فَعَلَهُ الآْدَمِيُّ لَمْ يَكُنْ عَمْدًا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ بِهِ، لأَِنَّ السَّبُعَ صَارَ آلَةً لِلآْدَمِيِّ فَكَانَ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ. وَإِنْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بَيْنَ يَدَيِ الأَْسَدِ أَوِ النَّمِرِ فِي فَضَاءٍ فَأَكَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَكَذَلِكَ إنْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَيَّةٍ فِي مَكَان ضَيِّقٍ فَنَهَشَتْهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، لأَِنَّ هَذَا يَقْتُل غَالِبًا فَكَانَ عَمْدًا مَحْضًا كَسَائِرِ الصُّوَرِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.