الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يتعلق حق المطالبة بالحد بالرجل المعيَّن إذا قذف الزوج زوجته بالزنا به؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قذف الزوج زوجته بالزنا برجل بعينه قذف للزوجة وحدها، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد.
للزوجة وحدهاقذف الزوج زوجته بالزنا برجل بعينه قذف للزوجة وحدها، وهو قول للحنابلة، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد.
للزوجة وحدها (قول)قَذْفُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ: ٣٦ - مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَقَدْ قَذَفَهُمَا جَمِيعًا، فَإِنْ لاَعَنَهَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُلاَعِنْ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُطَالَبَةُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ، وَأَيُّهُمَا طَالَبَ حُدَّ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُطَالِبْ فَلاَ يُحَدَّ لَهُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَذْفَ لِلزَّوْجَةِ وَحْدَهَا، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهَا حَقٌّ فِي الْمُطَالَبَةِ وَلاَ الْحَدُّ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «واختلف الفقهاء في شروط، منها» ج ٣٣ ص ٢٠
واختلفوا فيما إذا قذف زوجته برجل بعينه. فقال: زنا بك فلان واختلفوا فيما إذا قذف زوجته برجل بعينه. فقال: زنا بك فلان. فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن الزوج ويجلد الأجنبي إن طلب الحد، ولا يسقط بلعانها عنه. وعن الشافعي قولان أحدهما: يجب حد واحد لهما، والثاني: يجب بكل واحد منهما حد، فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد وإن لم يذكره فعلى قولين، أحدهما: يستأنف اللعان وإلا أقيم عليه الحد، والثاني: يسقط حده. وقال أحمد: عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانها سواء ذكر المتذوق بلعانها أو أغفل ذكره.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٣٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٣ ص ٤٣٢
وَلَوْ قَذَفَهَا بِرَجُل بِعَينِهِ، سَقَطَ الحَدُّ عَنْهُ لَهُمَا. فإذا تَمْ اللِّعانُ بينَهما، ثبَت أرْبَعَةُ أحْكامٍ؛ أحدُها، سقُوطُ الحَدِّ عنه أو التَّعْزِيرِ -بلا نِزاعٍ- ولو قذَفَها برَجُلٍ بعَينِه، سقَط الحَدُّ عنه لهما. هذا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المذهبُ. وعليه الأصحابُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.